علق هاني صبري، المستشار القانوني، على مسودة مشروع قانون بناء الكنائس بأنها تحتوي على مواد غير دستورية بداية من عدم دستورية الفقرة ( ٨ ) المادة الأولى في التعريفات المادة الأولى في تطبيق أحكام القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها
وما تحتويه المادة (٥) الرئيس الديني المختص هو الرئيس الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
(٨) الممثل القانوني للطائفة شخص طبيعي من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون. ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
وتابع صبري: “تعريف القانون بانه قاعدة عامة مجردة تطبق علي الجميع فلماذا امنع رجال الدين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية لكونهم رجال دين.فالممثل القانوني للطائفة هو الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها ويمثلها أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية وهو صاحب الشخصية الاعتبارية والاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بطائفته.
وعاد ليؤكد عدم دستورية الفقرة ( ٨) من المادة الأعلى التي تمنع الرئيس الديني الأعلى للطائفة من حقه في طلب اقامة الكنائس لكونه رجل دين من التقدم للجهة المعنية باستصدار الترخيص وانه يجب ان يتقدم بالطلب عن طريق اخر بالمخالفة للقانون على الرغم من ان الرئيس الديني المختص صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك لكونه رجل دين .
وهذه الفقرة أيضاً تسلب من الرئيس الديني الأعلى للطائفة حقه القانوني في اختيار من يمثله وهذا الحق مقرر له بمقتضي القانون لكون الشخص المراد تمثله من رجال الدين. هذا تغول علي القانون وعلي اختصاصات الشخصية الاعتبارية وبالمخالفة للمادتين ( ٥٢ ، ٥٣ ) من القانون المدني
وعملا بالمادة ٥٢ من القانون المدني أن ةالأشخاص الاعتبارية . ٢- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.ومن المقرر عملا بالمادة ٥٣ من القانون المدني ان الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان الطبيعية فيكون له ذمة مالية مستقلة واهلية وحق التقاضي ونائب يعبر عن إرادته. هذه مخالفة صريحة وصارخة للقانون.
منع وسلب الرئيس الديني الأعلى للطائفة من ممارسة اختصاصاته لكونه رجل دين ومنع وسلب اختصاصاته في اختيار من يمثله لكونهم أيضاً رجال دين.
واكد عدم دستورية الفقرة الثامنة من المادة الأولى التي تمنع كل رجال الدين قاطبًا من ممارسة ابسط حقوقهم الدستورية والقانونية التي تعتبر من بديهيات حقوق الانسان من التقدم للجهات المعنية لاقامة كنائس متي توافرت فيهم الشروط القانونية المقررة وموافقة الرئيس الديني المختص على تمثله هذا انتقاص من حقوقهم الدستورية والقانونية بدون مقتضي. وإن الدستور والقانون اقر مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات فالكل سواء أمام القانون وهذا الأمر لا يتفق مع مبدأ المواطنة التي تعني ببساطة ان هناك حقوق للمواطن من حيث انه مواطن بغض النظر عن دينه او عقيدته او حرمانه من ممارسة حقه الدستوري لكونه رجل دين ولا يوجد نص في الدستور او القانون يمنع رجال الدين من ممارسة حقوقهم المشروعة في طلب إقامة كنائس مادام توافرت فيه الشروط المقررة قانونًا.