قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ، اليوم ” الإثنين ” برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه ، تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة ، نظراً لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل ، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
قالت المحكمة فى حيثياتها ان المشرع الدستورى الزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ، صحياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص , وانه يتعين على الاسوياء الاتصال والترابط بغيرهم ليكون بعضهم لبعض ظهيراً . واضافت المحكمة انه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث المعدل بقراره رقم 228 لسنة 2015 تسري أحكامه على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من الفئات الآتية ، طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وطلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وطلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربي ولغات) والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات وأطفال الحضانة الملتحقون بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين ويتسحق التأمين في الحالات الآتية الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم .
واشارت المحكمة ان المشرع اشترط عدة شروط لصرف الاعانة الاجتماعية تتمثل
فى أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي ، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته . وتابعت المحكمة ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجي الناشئ عن سبب خارجي , واذا إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف) جنيه للورثة الشرعيين واجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة .