صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوى رقم( 1415) لسنة 2015، بتغريم المدعو سليم صبري أسعد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات “Jil” مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب ، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين .
وأوضح “يعقوب” أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية ” ترينينج” من الشركة – سالفة الذكر- ثم وجد فيها عيباً متمثلاً في قطع بالنسيج ، وعند قيامه باللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوي .
وأضاف “رئيس الجهاز” أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي ، وفي إطار تنسيق “الجهاز” مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية ، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة ، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون “الترينينج” مختلفة إلي حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي “الترينينج” ، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها .
وتابع “يعقوب” أنه بناءً علي تقرير “المواصفات والجودة” فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام شركة “Jil” باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات ،وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية ،وذلك خلال أسبوعين .
وأضاف “يعقوب” تم مخاطبة ممثلي “الشركة” عدة مرات لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة ” Jil ” باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات ، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين تاريخ استلام القرار ، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة .
وأشار “يعقوب” إلي مخالفة “الشركة” لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والتي تمنح للمستهلك – خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله ،فضلاً عن مخالفتها لنص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها .
وشدد” رئيس الجهاز” علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن “الجهاز” قام بإحالة “الشركة المخالفة” للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وفى سياق أخر قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الدعوي رقم 804 لسنة 2015 ، بحبس هناء معروف ذكي ، بصفتها الممثلة القانونية لمركز خدمة يدعي “زانوسي” شهر ، وتغريمها عشر آلاف جنيه ، وذلك لإعلانها عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية “زانوسي” علي خلاف الحقيقة ،ودون الحصول علي تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك .
وأوضح “يعقوب” أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان علي شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي علي خلاف الحقيقة .
و تابع ” يعقوب” أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة ،فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي “زانوسي” تحت رقم 16351 ، مضيفاً أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر ، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري ، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة .
وأشار “رئيس الجهاز” إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ،وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه ،وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .
و أكد “رئيس الجهاز” علي أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في تمكين “الجهاز” من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون .
وناشد “يعقوب” جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجا أو عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل .
كما قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الدعوي رقم 1567 بتغريم قناوي سرور قناوي بصفته الممثل القانوني لشركة نيو إيجيبت للتسويق والاستثمار العقاري مبلغ عشرين ألف جنيه ، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
وأوضح “يعقوب” أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من أحد الشاكين يتضرر فيها من الشركة سالفة الذكر لقيامه بالتعاقد معها علي خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين في بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650جنيه ، ولكنه فوجيء بمماطلة الشركة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد .
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وجاءت المفاجأة برد “القطاع” بأن التعاقد مع الشركة المشكو في حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا ، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت ، وأن الشركة التي تعاقد الشاكي معها لا تخضع أيضاً لنظام اقتسام الوقت ، وغير مرخص لها بمزاولة النشاط .
وأضح “يعقوب” إلي مخالفة “الشركة” لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف “يعقوب” ، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار “الجهاز” .
وتابع “رئيس جهاز حماية المستهلك” أن الشركة المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة ، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر .
وشدد” يعقوب” علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن “الجهاز” قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب “يعقوب” المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play .