أحال جهاز حماية المستهلك شركة جوفى ترونكس للتوكيلات التجاريه الى نيابة الدقى ، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين .
وصرح عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركه استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816 وماركة LENOVO وذلك بعد أن أعلنت الشركه عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى ورفضت الشركه رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم اصلاحه كما رفضت الشركه استبدال جهاز ماركة LENOVO بالرغم من اصلاح الجهاز ثلاثة مرات خلال
السنه الأولى من الضمان .
وقال يعقوب أنه وردت الى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركه المشكو فى حقها بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816 وباللجوء للشركة للعمل على ازالة أسباب المشكله وجدوا مماطله من الشركه فى حل المشكله ، وحيث باشر الجهاز التحقيق فى الشكوى تبين صحتها ورفضت الشركة ازالة أسباب المشكله .
كما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من الشكاوى ضد نفس الشركه المشكو فى حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل ، وبفحص الشكاوى تبين اصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركه خلال السنه الأولى من الضمان مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، الا أن الشركه ماطلت فى ازالة أسباب الشكاوى وحيث أنه من المقرر وفقا لنص الماده( 6 )من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه ” على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ” وحيث تنص الماده (7) من ذات القانون على أنه ” يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتمله , وأن يعلن توقفه عن انتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بابدال المنتج أو اصلاح العيب أو ارجاع السلعة مع رد قيمتها والا يحال الامر الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما بشأنه “.
كما جرى نص الماده ( 9 ) من ذات القانون على ” يلتزم كل مقدم خدمه بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمه وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ،
ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمه الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه “.
وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارا بالزام الشركه باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمه للشاكيين دون أى تكلفه اضافيه ، الا أن الشركه المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الاداره سالف البيان وصرح يعـقوب أن هذه الواقعه تشكل جنحه اقتصاديه عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه احالة الشركه
المخالفه للقانون الى النيابه العامه للتصرف واتخاذ اللازم قانونا .
وأكد يعـقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .