حددت محكمة الأمور المستعجلة بطنطا، اليوم الأحد، جلسة 27 يوليو كأولى جلسات دعوى فرض الحراسة المقامة من شريف صبرى المحامى، بمدينة المحلة الكبرى، تحت رقم 155 لسنة 2015 مستعجل طنطا، بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين الفرعية بالغربية.
وأكد صاحب الدعوي، أنه استند فى دعواه إلى أحكام الحراسة الواردة بالقانون المدنى حيث أن هناك ضرورة دعت بفرض الحراسة، وأن هناك خطراً عاجلاً على أموال النقابة من بقائه تحت يد مجلس النقابة.
مضيفاً أنه أودع فى دعواه بعض صور الخطر التى تستوجب معه فرض الحراسة، ومنها عدم إحكام الرقابة على الأصول والموجودات بالنقابة على مستوى الغربيه، نتيجة عدم إمساك سجل للعهدة مما يعرضها للتلف والضياع.
وكشف صاحب الدعوي أن النقابة الفرعية للغربية، دأبت على عدم إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية، واعتمادها من محاسب قانونى بالمخالفة لإحكام المادة 159 من القانون رقم 17 لسنه 1983.
وعدم قيام مجلس نقابة محامين الغربية بدعوة الجمعية العمومية لتعين مراقباً للحسابات وفقاً للمادة 160 من القانون رقم 17 لسنة 1983 علاوة على استمرار المجلس فى إسناد عمليات الشراء والصيانة والإصلاح والطبع بالأمر المباشر بالمخالفة لإحكام المواد 1، و7 من قانون المناقصات 89 لسنة 1998.
وعدم إرفاق مستندات تؤيد صحة الصرف لأى من الرحلات، بما يؤكد عدم إحكام الرقابة على جانب المصروفات، وكذا العديد من المخالفات المالية والإدارية تضمنتها الدعوي.