وقرر الرئيس السيسي مشاركة مصر جوا وبحرا في عملية عاصفة الحزم ضمن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية لمساندة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مواجهة جماعة الحوثي.وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتفويض رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، كل فيما يخصه، لمباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015. ونص القرار فى مادته الأولى على تفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية. وتضمنت المادة الثانية من القرار تفويض الرئيس للوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام والأول .كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون، يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي ديسمبر من العام الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 “بنسبة 5%”، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007، وذلك للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ.وقرر الرئيس السيسي إعلان حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر إعتبارًا من الساعة الخامسة صباح يوم السبت 25 من شهر أكتوبر، وحظر التجوال بالمناطق المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا أو لحين إشعار آخر. وجاء القرار بعد الحادث الأليم الذي أدى لمقتل 34 جنديًا وضابطًا وإصابة العشرات، بعد استهدف مسلحون نقطة عسكرية بمنطقة “كرم قواديس” جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، في 24 أكتوبر الماضى.وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في مادته الأولى، على تعريف كل من “الكيان الارهابي والإرهابي والأموال والتمويل و تجميد الأموال”، حيث يقصد بالكيان الإرهابي الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة،
أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت.وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ويقضي التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية – بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي “ويختص القضاء العسكري، دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.وقرر الرئيس السيسي في يناير الماضي زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5% لتصبح 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.في فبراير الماضي تم صدور قرار بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 900 قرش.