قال الاستاذ حافظ ابو سعدة المحامى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان : أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى منح حق المزدوج الجنسية بالترشح للبرلمان صحيح دستورياً ، بالنسبة لهؤلاء الذين التزموا بالقانون المصرى بشان الحصول على جنسية دولة اجنبية ، حيث نص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية خلال سنة من الحصول على الجنسية الاجنبية واذا لم يخطر وزارة الداخلية أذن تسقط الجنسية المصرية ، ومن لم يحصل على اذن يجوز بقرار من رئيس الوزراء أن تسقط الجنسية عنه ، فالنص بهذا الحال يعتبر المصرى الذى لم تسقط الجنسية عنه ولم يخطر وزارة الداخلية مصرى من كل الوجوه ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، أما المتجنس بالجنسية المصرية لايجوز له الحصول على منصب نيابى الابعد مرور عشر سنوات الا من حارب مع الجيش المصرى او صدر قرار من وزير الداخلية بإزالة القيود التى تمنعه من الترشح للبرلمان ، هذا الموقف القانونى فى قانون الجنسية المصرى المادة 10 والمادة 16 .
يضيف أبو سعدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بووك ، واذا تجنس المصريين بجنسية دول لا ترغب الحكومة فى ازدواج الجنسية الخاصة بهم مثلاً كأسرائيل ، فأنه بقرار من مجلس الوزراء يجوز أن يسقط الجنسية طالما اصبح مزدوج ولم يستأذن او اذا أستاذن توافق وزارة الداخلية وتسقط الجنسية بناء على هذه الموافقة .