أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات. وقالت انه يقصد بالإعلان أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى، وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد في الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام، ولا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة”.
وأضافت قرارات اللجنة، المطروحة بموقع الجريدة الرسمية، “أنه يحظر مباشرة الإعلان على المبانى الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة والمبانى أو أجزاء المبانى التى تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وكذلك تمنع النشر على النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، بالإضافة إلى المنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، مؤكدة أنه مع ذلك؛ فـ”للسلطة المختصة أن ترخص في مباشرة الإعلان على الأماكن المشار إليها”.
وتتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها، والمشكلة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بـ”مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية في شأن الإعلانات، وتلقى التقارير التى تعدها لجان رصد الوقائع -التى تقع على مستوى المحافظات- بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخاب، والمثبت فيها “حصر الوقائع، ومظاهر المخالفة، وتحديد مرتكبها، وفحص هذة التقارير”.
كما تتلقى اللجنة، الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذى الشأن التى ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها من الجهات، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وأشار إلى أن للجنة المراقبة، الأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى، المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية، على نفقة المخالف.
وتنفذ قرارات اللجنة المراقبة، بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن، وترفع تقريرا برأيها في التصرف في الأوراق، إلى اللجنة العليا للانتخابات، مبينا به الإجراءات التي اتخذتها فيها.