فى خطوة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة الانتخابية فى مصر تقرر لجنة الانتخابات شطب المرشح الذى يخالف اصول وقواعدالدعاية التى أصدرتها لجنة الانتخابات سابقا .
حيث أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن القرار الصادر من اللجنة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب 2015، يشمل ضرورة أن يقدم كل مرشح من بين أوراق ترشيخه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية وإخطار لجنة الانتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
كما تضمن القرار ضرورة إمساك المترشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية، وأيضا يشمل القرار محظورات الدعاية حيث يحظر فى الدعاية الانتخابية للمرشحين التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
أضاف “إدريس” أن القرار تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى الجمهورية بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن تلك الدعاية أثناء الانتخابات، كما تضمن القرار كذلك تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها، بينما فى حالة مخالفة الضوابط يقوم رئيس اللجنة برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشيح عن الدائرة، ونوه إلى نشره فى الجريدة الرسمية.