اصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراراً بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المرشح وذلك في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
يتضمن قرار تشكيل اللجنة انه يصدر بتشكيل تلك اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات على ان تكون برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة “أ” وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح وإعداد كشوف المرشحين.
وتباشر هذه اللجنة عملها بالتزامن مع عمل لجان الانتخابات بالمحافظات التي تتلقى طلبات المترشحين لعضوية مجلس النواب وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجداول المختصة بمواعيد الاجراءات الانتخابية.
ويعرض في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية وثانيهما لمرشحي القوائم ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يحدد في الكشف اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثالثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويجوز لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
كما يجوز لكل حزب التقدم بقائمة أو الاشترك فيها أو أن يكون له مرشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين (الطعن على قرار اللجنة).
ويكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال 5 ايام على الأكثر ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حتى لو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.