قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 2014 في شأن شهادات استثمار قناة السويس وجاء نص القرار
رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع علي الدستور
وعلي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
القانون الآتي نصه
المادة الأولي
تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – الي كل من البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس – بإصدار شهادات استثمار معتمدة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس
وتحدد فئات الشهادات وعوائده وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدي البنك المركزي المصري ويتم الخصم علي هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق
المادة الثانية
تعفي شهادات الاستثمار المشار اليها في المادة السابقة وما تحققة من عائد وكذلك قيمة استردادها او استحقاقها من جميع انواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة
المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بع من اليوم التالي لنشرة
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1435 ( الموافق أول سبتمبر 2014)