قررت محكمة جنح مركز أجا، بمحافظة الدقهلية امس الخميس الموافق 11 سبتمبر 2014 تأجيل محاكمة الطبيب رسلان فضل حلاوة ووالد الطفلة سهير الباتع، لتسببهما في قتلها في يونيو 2013 إثر إخضاعها لعادة ختان الاناث المجرمة بالقانون، إلى جلسة 25 سبتمبر الحالي للنطق بالحكم. وتعد هذه القضية هي المرة الأولى التي تحيل فيها النيابة العامة متهمين إلي المحاكمة الجنائيةإاستنادا لمادة في قانون العقوبات صدرت عام 2008 بتجريم ختان الإناث.
تقول منى أمين منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، إن هذه هي المرة الأولى التى يدعي فيها المجلس بالحق المدني في دعوى ضد طبيب لممارسته ختان الإناث، إنطلاقا من مسئوليته عن حماية الأسرة، وخاصة الفئات الضعيفة فيها، من أشكال العنف والتمييز التي تمارس ضدها، ومن تبنيه لبرنامج وطني لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، بدأ عمله منذ 2003.
وقدم محامي المجلس امس مذكرة مفصلة توضح حق المجلس في الإدعاء بالحق المدني في الدعوى، خلال الجلسة المغلقة التى استمع فيها القاضى اليوم لشهادة شهود القضية، ومنهم مفتش الصحة، الذى عاين جثة الفتاة فور وفاتها، كما استمع لمرافعة محامي الطبيب المتهم.
وتعود وقائع القضية إلي يونيو 2013 عندما تقدم أحد المواطنين في محافظة الدقهلية ببلاغ يتهم فيه طبيب بالتسبب في وفاة ابنته البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما عقب إجرائه عملية ختان لها. وفي نفس يوم الوفاة عاين مفتش الصحة جثمان الفتاة وأثبت في تقريره وجود قطع في العضو التناسلي، باستخدام جهاز الكي، واحتمال أن تكون الوفاة بسبب صدمة عصبية أو هبوط حاد في الدورة الدموية، وحول المحضر للنيابة.
وعندما بدأت النيابة التحقيقات مع الأب، تراجع عن أقواله التي قالها في محضر الشرطة، وقال أنه أخذ ابنته للطبيب لشعورها بألم في الرحم، وأن الطبيب قال له أنها تعاني من زوائد جلدية ويجب استئصالها، وعدل عن اتهامه للطبيب بالتسبب في الوفاة.
وعندما استجوبت النيابة الطبيب، أنكر اجرائه الختان، وقال أن الفتاة كانت تعاني من زوائد جلدية، وأنه أزالها باستخدام جهاز الكي، مستخدما بنجا موضعيا، وأنه أعطى الفتاة بعد ذلك حقنة مسكن لشعورها بالألم، وبعدها أصيبت بتشنجات وزرقة بالاطراف، بسبب الحساسية من حقنة المخدر وفارقت الحياة.
أما الطبيب الشرعي الذي انتدبته النيابة لمعاينة الجثة، فذكر في تقريره أن قرار تدخل الطبيب لازالة الزوائد الجلدية كان سليما، وأن الطبيب أخطأ باهماله الجسيم في عدم اختباره لحساسية الطفلة للمسكن. وعندما سألته النيابة هل كانت الواقعة ختانا أم لا، قال بأنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت العملية ختانا أم إزالة زوائد جلدية، لأن منطقة الكي هي نفس المنطقة التى يجرى فيها الختان، بحسب ما رصدت مذكرة النائب العام في 11 مارس الماضي.
وهنا طلب المجلس القومي للسكان من النائب العام تشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعي، لفحص التقريرالسابق، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم. واستجاب النائب العام للطلب وتم ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة فحص التقرير، وانتهت تحقيقات النيابة إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وأحالتهما للمحاكمة .
وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث”.