اكد الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات ان لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذي تم وضعه عام 2011م ولم ينفذ ه اي محافظ من 27 الحاليين حتي الان مما تكبد في الضياع علي الدولة اكثر من 340 مليار جنية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حتي الان مشيرا الي انه سيتم عرض كلا من القانون واللائحة المقترحتين علي مجلس الوزراء الذي ستقوم برفعه الي رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم بقانون بعد المو افقة علية اولا .
وعن اسباب تقدم الحملة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديده اضاف عرفة بقولة : تم طرح قانو ن لتشكيل المجالس المحلية المؤقته استناد للمرسوم بقانون الذي صدر عام 2011م بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير ولكن به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتي تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع حيث قمت بالغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديده والمواد المعيبة هي ان اختيارالاعضاء بالقرعة وانه لا يسمح بتمثيل اي فرد من القري والعزب والكفوروتخفيض الاعضاء من 55 الف عضو مجلس شعبي محلي الي969 عضو ووضع نظام الكوته لعدد من فئات المجتمع و تقليص سلطات اعضاء المجالس المحلية الي 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات مما يضعف المجالس المحلية وتم الغاء تمثيل الشباب في مجالس المحافظات ….الخ من المواد المعيبة الاخري ، والمدهش اسا سا ان هذا القانون المعيب لم ينفذ وادعو رئيس الوزراء بصفتة رئيس مجلس المحافظين بسرعة تطبيق واقرار القانون المقترح من قبل الحملة نظرا لان المجالس الشعبية المحلية التي لم تشكل حتي الان مسؤوله عن العقارات المخالفة و الاعتراض علي مشروعات بعض المحافظات الوهمية وتحافظ علي عدم التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف وتحافظ علي الرقعه الزراعية وتوصي وتتابع الصرف الصحي الذي وصل الي 12 % فقط في المحافظات وتراقب علي السلع الفاسدة في الاسواق وتكشف مغارة علي بابا( الصناديق الخاصة التي ينهبها بعض رؤسا الاحياء والمدن )………الخ من رصف والانارة فضلا علي جميع خدمات المواطنين مع العلم انه لا توجد دولة في العالم تعطل بها المجالس المحلية لمدة 3 سنوات و6 شهور حتي الان
وعن ابرز المواد التي تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حملة مين بيحب مصر تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة قال عرفة : تنص المواد علي تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء و تضم في تشكيلها جميع فئات المجتمع ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيام الاعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاتة (وهو القانون المعمول به حاليا وتستمر المجالس الشعبية المحلىة المؤقتة المشكلة وفقا لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية)
وأشار عرفة بقولة الى ان لجنة الادارة المحلية بالحملة لم تكتفى بعمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقته لمواجهة القانون المعيب السابق فحسب .بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذيةالتي تحكم ضوابط وعمل واختيار اعضاء المجالس المحلية المؤقتة حيث تم بالغاء المواد المعيبة وتم اضافة مواد جديد باسلوب علمي وعمل.
وفيما يلى نص اللائحة المقترحة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون الادارة المحلية رقم 43لسنة 1979م وتعديلاتة
المادة الأولى:
تشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة الاف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً
المادة الثانية :
تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع
المادة الثالثة:
يكون اختيار اعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتماءهم لاي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهه والسمعة الحسنة:
المادة الرابعه :
في جميع الأحوال يراعي تسكين جميع الاعضاء علي مستوي المحافظات او المركز او المدن او الاحياء او القري طبقا لمحل اقامتهم .
المادة الخامسة :
يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.
المادة السادسة :
يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاتة ولائحته التنفيذية .
المادة السابعة :
يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.
المادة الثامنة:
تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد اكبر الاعضاء عمرا .
المادة التاسعة :
تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الأتي:
1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن ابوين مصريين .
2) أن لا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.
3) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيماً في المركز أو المدينة أو الحي او القرية الذي يرغب في تمثيله.
4 أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي على الأقل.
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل .
6) ألا يكون قد صدره ضده حكم جنائي او احكام مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.
7) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.
8) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.
المادة العاشرة :
على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.
المادة الحادية عشر :
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية