تقدم عدد من القوي السياسية بخطاب إلي رئاسة الجمهورية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرا و قام بالتوقيع عليه احزاب التحالف الشعبي الاشتراكي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – التيار الشعبي – حزب الكرامة – حزب الدستور
وجاء فى نص الخطاب أن الرئاسة انتهت من صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتم طرحه لحوار مجتمعى حتى يوم 9 فبراير 2014 ، وقد حوى هذا المشروع المادة رقم 7 التي جرى نصها على: “يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن
وأوضح الخطاب أن هذا النص تحديدا محل استحسان وتأييد توحدت عليه الأحزاب التي تتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب وكما قدرت هذه الأحزاب للمستشار الجليل رئيس الجمهورية حرصه على إنفاذ الدستور بانتصاره لهذا النص الذي انتهى إليه في مشروع القانون
وأضاف:فقد قدرت أيضا بإجلال ما انتهى إليه قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار الجليل مجدي العجاتي من إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حسبما ورد في كتابه رقم 47 المؤرخ في 3/3/2014 الذي أورد به تعديلا على المادة 7 من مشروع القانون بحيث يجري نصها على: ” لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة
وأشار الخطاب الى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل النص على هذا النحو حرصا منه على إتخاذ التدابير التي تمنع إطالة أمد العملية الانتخابية بما يهدد سير المرحلة الانتقالية ويعرض البلاد لاضطراب لا تحتمله في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها مع الالتزام بالأصول المرعية في الدول الدستورية الحديثة
وأكد الخطاب أن قسم التشريع بمجلس الدولة لم يتواني عن مطالبة المجلس الخاص الذي ينظم شئون مجلس الدولة للانعقاد لبحث مسألة تعديل قانون تنظيم عمل مجلس الدولة بما يتيح نظر الطعون الانتخابية وسرعة الفصل فيها دون العرض على هيئة المفوضين وفي خلال أسبوع من تاريخ إقامتها وهو الأمر الذي لاقى ترحيب الأحزاب حيث إرتأت فيه التوفيق الدقيق بين الاعتبارات العملية التي تحتم سرعة الانتهاء من مرحلة الانتخابات الرئاسية واعتبارات إنفاذ الدستور واحترام الإرادة الشعبية
وقال نص الخطاب: أن الأحزاب الموقعة صدمت أزاءصدور قانون الانتخابات الرئاسية في 8/3/2014 ليقرر تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء منطويا على المادة 7 منه وقد جرى نصها على الآتي: ” تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وأضاف: قد صادفت دعوة سيادتكم للاجتماع بالأحزاب الأربعاء 12/3/ 2014 لعرض ملابسات ومقتضيات تعديل نص المادة 7 على النحو الذي صدر به القانون ترحيبا وتقديرا من الأحزاب الموقعة على هذا الخطاب، ومع تفهمهم الكامل لما تم استعراضه في هذا الاجتماع، ولضرورة سرعة الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والحرص على حماية الوطن من مؤامرات محلية وإقليمية وعالمية تحيق به وبشرعية إزاحة الحكم الفاشي في 30 يونية 2013 بثورة شعبية كبرى صححت مسار ثورة 25 يناير 2011
وترفض الاحزاب قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتحصين من رقابة القضاء على ما جرى به نص المادة 7 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لأن النتيجة المتوقعة بل والأكيدة لهذا التحصين هي أن المتربصين بمصر سوف يملأون العالم ضجيجا علي اعتبار أن المقصود بالتحصين مرشح بعينه ربما كان التحصين ضده بكل المقاييس في حقيقة الأمر
كماأضاف الخطاب: تمسكا بسريان روح الدستور في كل جنبات خريطة المستقبل وبإنفاذ نصوصه خلال مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي ودون المصادرة على
تقترح الاحزاب أن يتم تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابت الرئاسية ليصبح كالتالي: ” يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أوالقررات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من اعلان قائمة المرشحين؛ ويكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا ؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضي الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه ؛ فاذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون احالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة ؛
كما يجوز للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة باعلان النتيجة أوالقررات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة ؛ ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضي الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة ؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية.
ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الاعلان.”
إن الأخذ بهذا النص المقترح سيمكنا من التوفيق بين سرعة الانتهاء من مراحل المرحلة الانتقالية وبين مراعاة الاعتبارات السياسية الأولى بالرعاية في هذه الظروف الدقيقة التي تحتم عدم الاستهانة بمخاطر التشكيك في مشروعية الاستحقاق الانتخابي الأهم وفي شرعية مابعد الانتفاضة الثورية الكبرى في 30 يونية 2013 ، بما يقطع الطريق على كل من يشكك في حقيقة احترام الدولة المصرية لدستورها الذي حاز رضاءً شعبيا غير مسبوق