أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية . وبذلك تم اسدال الستار على القانون وما حواه من لغط مجتمعى ، خاصة حول تحصين قرارات اللجنة . وحتى كتابة السطور ومسول الجريدة للطبع كانت اللجنة بصدد الاعلان عن مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشيح .
تتضمن الائحة قواعد مباشرة اختصاصات اللجنة والإجراءات المنظمة لعملها . واتاحة مد المواعيد التي تحددها بما لا يخالف أحكام القانون. وجاءت الائحة فى 55 مادة . وتم النص فى الائحة على أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة من 9 صباحاً إلى 8 مساءً عدا اليوم الأخير حتى 2 مساءً . ولم تدخل اللجنة تعديلات على الضوابط المقررة قانوناً لإجراءات ومواعيد اعتراض المرشحين على بعضهم وتظلمهم من قرارات اللجنة باستبعادهم وطعونهم على القائمة النهائية للمرشحين، بحيث تتاح فترة يومين بعد انتهاء فترة الترشح لإعلان اللجنة أسماء طالبي الترشح وأعداد مؤيديهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
نص اللائحة التنفيذية على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها فى مقرها الرئيسى بالقاهرة . وتعتبر فى حالة انعقاد دائم اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية حتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. كما حددت الائحة التنفيذية 21 اختصاص للجنة تقوم به دون غيرها حسب ما جاء فى القانون ومنها : الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها ـ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية – وضع الإجراءات اللازمة للترشح ـ تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الترشح – تلقى الطلبات وإعلان أسماء طالبى الترشح، وأعداد المؤيدين لكل منهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار – تلقى اعتراض طالب ترشح على آخر يبين فيها أسباب الاعتراض – إخطار من ارتأت اللجنة عدم قبول أوراق طلب ترشحه مع بيان أسباب هذا القرار خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق المحضرين ـ تلقى تظلم المستبعد من طالبى الترشح – إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار – إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح – تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها – ـ العمل على توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخاب – التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ، والمساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف القومية المملوكة للدولة ـ التصريح لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمتابعة العملية الانتخابية – وضع قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المتواجدين خارج مصر، وتحديد عدد اللجان ومقارها والمدة التى تجرى فيها الاقتراع بالخارج ـ تحديد عدد ومقار اللجان الفرعية واللجان العامة المشرفة على الانتخاب – الإشراف على إجراءات الاقتراع والفرز – والفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بعملية الانتخاب -21 ـ تلقى النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخابات النهائية . وللجنة فى حالة الضرورة أن تقرر مد المواعيد التى تحددها بما لا يخالف أحكام القانون.
تنص الائحة على أنه يجوز للمرشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط، على ألا يتجاوز مقدار التبرع الواحد 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، وهو 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى، و5 ملايين قبل الإعادة . ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وفقًا للإجراءات التى ستحددها”. وتتيح الائحة إجراء الفرز فى حضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لها، وبما لا يعيق عمل اللجنة الفرعية .
استحدثت اللائحة نظام التسجيل المسبق للناخبين الوافدين فى أقسام الشرطة للتمكن من التصويت فى الانتخابات فى اللجان المخصصة لهم. حيث اجازت للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها، إذا كان قد أبدى رغبته فى ذلك لدى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل تواجده .
تحدد اللجنة شكل بطاقة الانتخاب ولونها وبياناتها، وتقوم بطبعها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وانتهاء الميعاد المحدد للتنازل عن الترشح. وتتضمن الائحة فى سرد اجراءات تأمين وشفافية الاقتراع باللجان سواء كانت يوما واحدا او اكثر . وبعد انتهاء عملية الاقتراع تتولى كل محافظة اتخاذ ما يلزم لحفظ أوراق الاقتراع الخاصة باللجان التابعة لها، وتودع صورة منها بدار الوثائق والمحفوظات المصرية.