حول حق الترشيح للكرسي البابوب والشروط الواجب توافرها في المتقدم وكذا جداول الناخنبين وتنقيتها وحق الانتخاب وغير ذلك من النقاط شديدة الأهمية التي دار حولها الكثير من الجدل والنقاش لفترات وسنوات طويلة أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطيه الارثوذكسيه مسوده لاستطلاع الرأى حول لائحة انتخاب البابا والتى قام بتعديلها اعضاء لجنة الترشيحات فى الانتخابات الباباويه من 20 ورقه وتتضمن 30 ماده لتنظيم انتخاب البابا
و أكدت الورقه الاولى ان البابا هو خليفة القديس مارمرقس الانجيلى ورئيس اساقفة الكرازه المرقسيه فى مصر واثيوبيا واريتريا والسودان وسائر افريقيا واسيا واوربا والامريكتين واستراليا وسائر انحاء العالم
الماده الاولى : بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه للاقباط الارثوذكس تتتم سيامته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنه واساقفة الكنيسه بعد ان تختاره العنايه الالهيه فى قرعه هيكليه علنيه تتم فى القاهره وتجرى بين ثلاثه ينتخبهم ممثلى شعب الكرازه ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهوريه ويتم ذلك فى الاحوال ووفقا لاحكام المواد التاليه بغير اخلال بالقوانين واللوائح والقواعد الكنسيه
الماده الثانيه : اذا خلا كرسى بابا وبطريرك الكرازه المرقسيه بنياحة شاغله او لاى سبب آخر وفقا لقوانين الكنيسه وتقاليدها تقوم لجنة مشكله من اثنين من اقدم المطارنه او الاساقفه رسامة وسكرتير المجمع المقدس باعلان عن ذلك وتتخذ التدابير واالاجراءات التى يقتضيها الحال وتصريف العاجل من الامور الى ان يتم اختيار قائم مقام البطريرك واذا اتعذر اى من المطارنه او الاساقفه المشار اليهم عن الاشتراك فى هذه اللجنه حل محله من يليه فى اقدميه الرسامه
الماده 3 :
“1” يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام ومجلس ادارة هيئة الاوقاف القبطيه الارثوذكسيه اجتماعا مشتركا خلال سبعة ايام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار قائم مقام البطريرك
“2” ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالماده السابقه فاذا لم تقم بذلك لاى سبب من الاسباب ناب عنها فى تووجيه الدعوه اقدم المطارنه او الاساقفه رسامة فاذا لم يقم بذلك الاجتماع فى الساعه العاشره من صباح اليوم الاخير للسبعة ايام المشار اليها بغير دعوه من أحد وبقوة القانون
” 3″ يتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر الباباوى بالقاهره ويكون برئاسة اقدم المطارنه او الاساقفه الحاضرين شخصيا بالرسامه
“4” لا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلثى اعضاء المجمع المقدس اللذين تقع مقار ابراشيتهم او مقرهم الرسمى داخل جمهوريه مصر العربيه وغالبيه اعضاء المجلس الملى العام ومجلس ادارة هئية اوقاف الاقباط الارثوذكس ويجوز لكل عضو من اعضاء المجمع المقدس ان ينين عن غيره من اعضاء المجمع فى الحضور نيابة عنه وفى ابداء الراى كما يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس الملى العام واعضاء هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس ان ينين احد زملاءه فى الحضور نيابة عنه وفى ابداء الراى ويجب ان تكون هذه الانبابه بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه او بمقتضر رساله الكترونيه
“5” اذا لم يتم اكتمال النصاب المشار اليه بالفقره السابقه خلال ساعه من التاريخ المحدد لبدء الاجتماع يتم التاجيل لمدة 24 ساعه وفى حاله يكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحاضرين
“6” يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع واحصاء اعداد الحاضرين شخصيا وعدد الحاضرين بمقتضى خطاب الاناابه وذلك للتحقق من قانونية الاجراءات كما يتولى الاشراف على تسجيل محضر الاجتماع ، وفى حاله غياب سكرتير المجمع المقدس حل محله فى القيام بذلك كله سكرتير المجمع المقدس المساعد واذا تغيب ندب رئيس الاجتماع من يحل محل سكرتير المجمع االمقدس فى القيام بما تقدم
“7” تكون مداولات لاجتماع سريه ويتم أخذ الراى باقتراع سرى ويتم اختيار القائم مقام الباباوى باغلبيه اصوات الحاضرين شخصيا او بالانابه ويتولى رئيس الاجتماع او من يندبه اعلان اسمه وابلاغه لابراشيات الكرازه ورئاسة الجمهوريه لاصدار قرار من رئيس الجمهوريه باعتماد تعيينه
“8” ويعتبر المجمع المقدس بالاشتراك مع المجلس الملى ومجلس ادارة هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس فى حالة انعقاد دائم للنظر فيما يرى القائم مقام استطلاع الرأى فيه واصدار قرارات واتخاذ اجراءات التى يتطلبها تطبيق احكام هذه اللائحة ومتابعتها ويستمر هذا الى ان يتم اختيار وسيامة بابا جديد
الماده 4 :
“1”يتولى قائم مقام البطريرك جميع اختصاصات البابا المقرره باحكام القوانين واللوائح العامه ولائحة المجمع المقدس ووفقا لقواعد التقليد الكنسيه الى حين سيامه بابا جديد
“2” لا يجوز للقائم مقام البطريرك ان يرشح نفسه لشغل الكرسى البابا الا اذا تنحى عن منصبه
“3” اذا تنحى القائم مقام عن منصبه او تنيح او تعذر عليه الاستمرار فى منصبه لاى سبب من الاسباب يتم اختيار من يخلفه بالاجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقه
الماده 5 :
“1” يصدر القائم مقام البابا خلال 15 يوما على الاكثر من تاريخ اختياره قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة اللجنه العليا لاختيار البابا ويشار اليها فى المواد التاليه باسم اللجنة العليا
تشكل اللجنة المشار اليها على النحو التالى :
:أ” القائم مقام
“ب” ثمانية عشر عضوا يكون نصفهم من المطارنه او الاساقفه والنصف الاخر من الاراخنه واعضاء المجلس الملى العام او نوابه او اعضاء هئية الاوقاف ويتولى المجمع المقدس اختيار ممثليه فى اجتماع خاص يعقد لهذ الغرض ويتولى المجلس الملى العام وهئية اوقاف الاقباط االارثوذكس فى اجتماع مشترك لاختيار ممثليهم على ان يكونوا جميعا من الاراخنه
“2” تتم اجتماعات اللجنة بدعوة رئيسها فاذا غاب او منعه من الحضور مانع ناب عنه فى توجيه الدعوه للاجتماع اقد المطارنه او الاساقفه اعضاء اللجنة رسامة
“3” لا تكون اجتماعات اللجنه صحيحه الا اذا حضرها ثلث اعضاءها من المطارنه والاساقفه وثلثا اعضاء الاراخنه فاذا لم يتكامل هذا العدد اجل الاجتماع 24 ساعه على الاقل ويكون الاجتماع الجديدد صحيحا ايا كان عدد الحاضرين
“4” تكون جميع مداولات اللجنة سريه وتصدر قرارتها باغلبيه عدد الحاضرين
الماده 6 :
“1” يكون للجنه العليا اوسع السلطات فى تشكيل اللجان واصدار القرارات والقواعد التنظيميه واصدار القرارات اللازمه لتنظيم اجراء انتخابات لاختيار من تجرى بينهم القرعه الهيكليه ولها ان تستعين فى تاديه اعمالها بمن تراه وبالجهات الاداريه المختصه فى مصر والخارج وتكون جميع قرارات هذه اللجنه نهائيه ونافذه اعتبارا من تاريخ نشرها ولا تخضع لتصديق او مراجعة اى جهة وتفوم بوجه خاص بما يلى :
“1” تشكيل لجان لزيارة الاديره للبحث عمن يصلحون للترشح للكرسى الباباوى
“2” تحديد تاريخ اجراء الانتخابات وموعد اجراء القرعه الهيكليه وموعد اجراء الرسامه والتجليس
“3” تنظيم القيد فى جداو الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه والمده التى يتم خلالها ذلك واجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم في تقديم طلب القييد وتحديد مايتعين ان يرفق به من مستندات والتعليمات المتعلقه بهذا القيد وتنظيم الطعون فى اسماء من قيدوا فى الجداول المشار اليها
“4” تحديد مده تلقى طلبات الترشيح للكرسى الباباوى وتاريخ فتح باب تلقى هذه الطلبات وتشكيل اللجنه او اللجان التى يتعين ان يسلم اليها
“5” وضع النموذج الذى يتعين استخدامه فى تقديم االطلبات المذكوره وتحديد مايتعين ان تتضمنه من بيانات وما يتعين ان يرفق بها من تزكيات ومستندات آخرى وتحديد الجهة التى تصرف منها هذه النماذج
“6” اعداد قائمه مبدئيه باسماء المزكيين بعد النظر فيما قم من تزكيات ورفض مالا يتوافر فيه الشروط المتوفره
“7” تحديد تاريخ بدء تقديم تظلمات من رفضت طلباتهم وتقديم الطعون فى اسماء من قبلت طلباتهم
“8” اعلان القائمه النهائيه لاسماء المرشحين للكرسى الباباوى
“9” تنظيم الدعاية الانتخابيه للمرشحين بما يكفل المساواه وتكافؤ الفرص بينهم وتعرف الناخبين على كل منهم
ويتعين على اللجنه ان تنشر وتعلن قرارتها المتعلقه بالمسائل المشار اليها بجميع وسائل النشر والاعلالان فى جميع الكرازه وعلى الاخص ثلاث جرائد يوميه واسعة الانتشار وبالمحطات التليفزيونيه الفضائيه والاذاعه والمواقع الالكترونيه
كما تعلن القرارات بمقرات المطرانيات والاسقفيات والاديره والمقر الباباوى لمده اسبوعين على الاقل
الماده 7 :
يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى :
“1”ان يكون مصريا قبطيا ارثوذكسيا
“2” ان يكون من طغمة الرهبنه المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سؤاء كان بطركا او اسقفا او راهبا وان “3”تتوافر فيه جميع الشروط المقرره فى القوانين والقواعد و التقاليد الكنسيه
“4” ان يكون بلغ 40 عاما على الاقل عند خلو الكرسى البابوى وان يكون قضى فى الرهبنه عند التاريخ المذكور ممده لا تقل عن 15 عاما
الماده 8
“أ” على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لكرسى البابا ان يقدم اللى اللجنه العليا طلبا بذلك مع مراعاة مايلى
“1”ان يتم تقديم الطلب الى اللجنة المختصه التى شكلتها اللجنه العليا لتلقى طلبات الترشيح على ان يتم ذك خلال المعاد الذى حددته االلجنه العليا
“2”ان يكون الطلب محررا على النموذج الذى اعدته اللجنه العليا مستوفيا بكل ما يتضمنه من بيانات ومرفق به جميع المستندات التى طلبتها اللجنه باعلانها عن فتح باب الترشيح
“3” ان يرفق بالطلب تزكيه محرره على النموذج الذى اعدته اللجنه العليا وموقع عليها من سته ممن المطارنه او الاساقفه او رؤساء الاديره او من 12 عضو او نائبا من اعضاء المجلس الملى الحاليين او السابقين او اعضاء مجلس ادارات هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس الحاليين او السابقين
“4” ولا يجوز لاى من المذكورين ان يوقع اكثر من تزكيتين والا اعتبر توقيعه صحيحا على التزكيتين السابقتين فى القيد بدفتر التزكيات وباطلا فيما تلاها ولا يجوز لاعضاء االلجنه العليا التوقيع على اى تزكيه والا كان هذا التوقيع باطلا ولا يعتد به
“5” وتعطى ايصالات لمقدمى هذه التزكيات لاثبات تقديمها وما ارفق بها من مستندات وتقيد هذه التزكيات فى دفتر خاص مبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته
الماده 9 :
تجتمع اللجنه العليا خلال 8 ايام من تاري انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح لفحص ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها مالا يتوفر فيها الشروط الشكليه او الموضوعيه المقرره بمقتضى احكام هذه اللائحة
تعلن اللجنة قائمه باسماء المزكيين للترشيح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد اقصاه 10 ايام من تاري الانتهاء من اعداد لجداول النهائى لاسماء الناخبين وتعلن هذه القائمه لمدة اسبوعين على النحو المقرر بالماده 6 من هذه اللائحة
الماده 10
“1”يجوز لكل من قدم طلبا لترشيح نفسه ولم يدرج اسمه فى قائمة المرشحين ان يتظلم من ذلك اللى اللجنة العليا خلال 10 ايام من تاريخ انتهاء اعلان تلك القائمه ويتعين ان يكون هذا التظلم مكتوبا ومسببا ومرفق به مايؤيده من مستندات
“2”تنظر اللجنة العليا فى هذه التظلمات وتفصل فيها بقرار مسبب خلال 15 يوما من تاريخ تفديمها ويعتبر فوات هذه المده بدون رد بمثابة قرار برفض التظلم
“3” اذا قررت اللجنه قبول كل او بعض التظلمات المشار اليها نقوم بتعديل قائمة اسماء المرشحين باضافه اسم او اسماء من قبلت تظلماتهم ثم نعيد نشر واعلان هذه القائمه الجديده لمدة اسبوعين على النحو المقرر بالماده السادسه من هذه اللائحة
الماده 11
“1”خلال ال10 ايام التاليه لانتهاء مدة اعلان قائمة اسماء المزكيين للترشيح لكرسى البابا يجوز لكل مقيد فى جداول الناخبين ان يطعن على صحة قيد اى مزكى فى تلك القائمه
“2”يجب ان يكون الطعن مكتوبا ومسببا ويصدق على التوقيع عليه ون يرفق به مايؤيده من مستندات واقرار عن الطاعن بصحة ماورد بطعنه والمستندات المرفقه به من بيانات ومعلومات وان يكون مسئولا مدنيا وجنائيا عن ذلك
“3”يقدم الطعن عن الطاعن شخصيا او من يمثله قانونا للجنة ثلاثيه من اعضاء اللجنة العليا يصدر تشكيلها بقرار من القائم مقام وتكون رئاستها لاحد المطارنه او الاساقفه اعضاء اللجنة العليا ويكون مقر هذه اللجنه بالمقر الباباوى
“4”تسلم اللجنة المشار اليها الطعن ومؤلفاته بموجب محضر ايداع محرر من اصل وصوره يثبت به عدد اوراق االطعن وبيان واف عن المستندات المرفقه به ويتم توقيع على محضر الايداع وصورته من رئيس اللجنه والطاعن او ممن يمثله قانونا وتسلم الطاعن صوره ممن محضر لايداع المشار اليه
“5”يتم ايداع الطعن ومرفقاته بحضور الطاعن او من يمثله قانونا فى مظروف يتم غلقه بالشمع الاحمر ولا يجوز فتحه الا بمعرفة القائم مقام وحضور اعضاء اللجنه العليا
“6”استثناء من احكام الفقرتين الماده الثالثه والرابعه ممن هذه الماده تصدر اللجنة العليا لاختيار البابا قرارا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفه اصليه بابراشيات الخارج جمهوريه مصر العربيه والتصديق عليها وتسلميها للجنه المصوص عليها بالفقره الثالثه من هذه الماده ويجوز ان يتضمن هذا القرار اجازه ان يتم هذا كله بؤسائل الاتصالات الحديثه
“7”تصدر اللجنه العليا قرار ينظم منح ميعاد يضاف الى العشرة ايام المنصوص عليها بالفقره الاولى من هذه الماده للناخبين المقيمين بابراشيات خارج القاهره او خارج جمهوريه مصر العربيه
الماده 12
“أ”خلال 10 على الاكثر من تاريخ انتهاء معاد الطعون فى اسماء المزكيين للترشيح للكرسى الباباوى تجتمع اللجنة العليا باحد الاديره لفحص اوراق المزكين للترشيح وما قدم ضد اى منهم من طعون وتكون اجتماعات اللجنه ومداولاتها سريه ولا يجوز لاى من اعضائها ان يحتفظ لنفسه بصوره من الطعون المشار الييها او المستندات المرفقه بها او اى مستند أخر يتصل بتلك الطعون
“ب”يكون للجنه فى سبيل القيام بمهامها اوسع السلطات واتاذ جميع ماتراه من اجراءات للتعرف على مدى اهليه كل من المزكيين لللترشيح لكرسى البابا
ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى :
“1”مقابله كل من المزكيين للتعرف على شخصية ومدى نقاء عقيدته الارثوذكسيه وحالته الصحيه الجسديه والنفسيه
“2”مقابله رجال الاكليروس والعلمانيين الذين عمل معهم او عاش معهم قبل وبعد دخوله الدير واب اعترافه ورؤسائه وزملائه ومرؤؤسيه
“3”مناقشة الطعون ضدهم فيما قدم ضد كل واحد منهم من طعون ومنحهم فرصه كامله للرد على تتلك الطعون شفاهة وكتابه ومنحهم ايضا حق تقديم مايرون تقديمه من مستندات وسماع اقوال من يرون سماع اقوالهم
“4”بعد انتهاء ما تقدم وعلى مدى مايستقر فى وجدان كل عضو من اعضاء اللجنه يجرى اقتراع سرى بين اعضاء اللجنه يستهدف وضع قائمه نهائيه باسماء المرشحين اللائقين بالكرسى البطريركى من بين م وردت اسماءهم فى قائمة المززكيين المشار اليها على الا يقل عددهم عن خمسه ولا يزيد عن سبعه
مع مراعاة العدد المشار اليه بالفقره السابقه يدرج فى قائمة النهائيه من حصل على اصوات اغلبية اعضاء اللجنه الحاضرين
“5”وعند التساوى يقدم الاقدم فى تاريخ الرهبنه سنا ثم الاكبر سنا وعند التسوى فى تاريخ الرهبنه والسن تجرى القرعه بين المتساويين من حيث عدد الاصوات وتاريخ الرهبنة والسن
“6” استثناء مما تقدم لا يدرج فى القائمه المشار اليها اى مطران او اسقف من مطارنه او اساقفة الايبراشيات الا اذا حصل على اصوات ثلثى اعضاءاللجنة الحاضرين
“ج” تصدر اللجنه العليا قرارا يتضمن القائمه النهائيه لاسماء المرشحين للكرسى الببابوى مرتبه اسماءهم بحسب الحروف الهجائيه وينبغى ان يتضمن هذا القرار تحديد تاري موعد اجراء الانتخابات وتحديد تاري اجراء القرعه الهيكليه وتحديد تاريخ اتمام الرسامه والتجليس وتحديد تاريخ بدء الدعاية الانتخابيه للمرشحيت وتنظيمها مراعاة للقوانين والتقاليد الكنسيه ويتم نشر واعلان البيان المذكور وفقا لاحكام الماده السادسه من هذه اللائحة
الماده 13
“أ” تشكل اللجنه العليا لجنه خاصه لاعداد جدول الناخبين اللذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من يجرى بينهم القرعه الهيكليه وتؤلف هذه اللجنه من 3 مطارنه او اساقفه واثنين من رجال القانون اعضاء المجججلس الملى العام او هئية الاوقاف
“ب”وتكون رئاسة اللجنة لاقدم المطارنه او الاساقفه رسامة وتسمى هذه اللجنه بلجنة جدول الناخبين وتعمل هذه اللجنه تحت اشراف اللجنه العليا وتختص اللجنه بما يلى :
“1”تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين
“2” فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك
“3” تحرير جدول الناخبين واعلانه وفقا لاحكام الماده السادسه من هذه اللائحه
“4” النظر فى الطعون التى تقدم فى اسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها
“5” تحرير واعلان الجدول النهائى لاسمماء الناخبين واعلانه وابلاغه للجنه العليا للانتخاب البابا
“ج” تصدر اللجنه المشار اليها قراارا ينظم اعمالها بغير اخلال باحكام هذه اللائحه ويتضمن هذا القرار بوجه خاص مايلى :
“1”تشكيل لجان فرعيه لقيد الناخبين وتحديد مجال اختصاص كل منها ومقارها
“2”تحديد مواعيد وساعات عمل كل لجنه
“3” تحديد التاريخ الذى يتعين ان تقوم لاله كل لجنه بابلاغها بما قدم لها من طلبات وما ارفق بها من مستندات وماقررت قبوله وماقررت ايتبعاده
“4” تشكيل اللجان التى تتولى استلام التظلمات والطعون المشار اليها بالندين 4 و5 من البند ” ب ” من هذه الماده وتنظيم عملها
“د” يجوز للجنه القيد فى جداول الناخبين واللجان الفرعيه التابعه لها لها ان تستخدم وسائل الاتصال الحديثه فى تلقى هذه الطلبات وما يتعين ان يرفق بها من مستندات وكذلك تلقى الطعون
كما يجوز لهذه الحالات ان تستخدم تلك الوسائل فى ابلاغ اللجنه بما قدم لها من طلبات ووما ارفق منها من مستندات وماقررت قبوله وما رات استبعاده من تلك الطلبات ويتم ذلك وفق لقرار تصدره اللجنه ولا ينفذ الا بعد اعتماده من اللجنه العليا
المادة 14 يشترط فيمن يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين أن تتوافر فيه الشروط الأتية:
أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا وأن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي جامعي او ما يعادلة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ويكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ خلو كرسي البابا البطريرك، وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون قبطي أرثوذكسي ويستثني من هذا الشرط ممثلي المطرانيات والإيبارشيات والأديرة الواقعة خارج مصر ، والناخبين عن إيبارشيات في الخارج.
المادة 15 يتعين علي لجنة جدول الناخبين أن تقيد في الجدول المذكور أسماء الفئات التالية:
أولا : مطارنة وأساقفة الكنيسة القطبية الأرثوذكسية بمصر وخارجها بغير إخلال بأحكام الاتفاقيات أو المعاهدات المعقودة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس الأرثوذكسية ، ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها ووكلاء المطرانيات والأسقفيات ، والوزراء المسيحيين وأعضاء مجلس النواب والشوري الحاليين والسابقين
وكذلك العاملين المدنيين بالدولة وأعضاء الهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة( تحدد وظائفهم) والجامعات والسلك الدبلوماسي الحاليين والسابقين اللذين يشغلون أو شغلوا وظائف بجمهورية مصر أو خارجها مقرر لها درجة وزير أو ما يعادلها ،وأعضاء ونواب المجلس الملي العام الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقيين ، ورؤساء تحرير الصحف الحاليين والسابقيين ” ووضعت ملاحظة للدراسة أن تكون الصحف الإلكترونية والمحررين أيضا علي أن يكون عمل لمدة تزيد عن خمس سنوات ومقيدين في النقابة”.
وأيضا رؤساء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة المصرية التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مائة مليون جنية، الحاليين والسابقين، ومندوبي الكنائس الأرثوذكسية التي تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاقيات تقضي باشتراكها في انتخابات البابا البطريرك، وتقوم اللجنة بقيد الفئات المشار إليها في 1،2،3،6 من تلقاء نفسها بغير طلب من صاحب الشأن وتقوم بقيد الفئة 10 بناء علي طلب الكنائس المشار إليها مع مراعاة أحكام الاتفاقيات المشار إليها أما بالنسبة لباقي الفئات فإنه يتعين لقيدها أن
يتقدم صاحب الشأن بطلب لذلك خلال 15 يوما من تاريخ فتح باب القيد في جدول الناخبين .
ثانيا: ممثلين عن مطرانيات وإيبارشيات الكرازة المرقسية ويتناسب عددهم مع التعداد السكاني لكل مطرانية وإيبارشية ودير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجمع المقدس بعد أخذ رأي المجلس الملي العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وإلي أن يتم إعداد إحصاء لشعب كل مطرانية يتم تمثيلها علي النحو التالي:
القاهرة: تمثل بعدد(..) كاهن يختارهم قائم مقام البطريرك ويراعي في اختيارهم أقدمية الرسامة وبعدد(..) أرخن من أراخنة الكنيسة يختارهم قائم مقام البطريرك من بين أعضاء مجالس كنائس القاهرة ورؤرساء الجمعيات الخيرية الكبرى والشخصيات العامة.
الإسكندرية، وتمثل بوكيل البطريركية وعدد(..) كاهن يختارهم قائم مقام البطريرك ويراعي في اختيارهم أقدمية الرسامة، وبأعضاء المجلس الملي السكندري وعددهم مساو لهم من الأراخنة يختارهم القائم مقام البابا البطريرك من بين أعضاء مجالس كنائس الإسكندرية ورؤساء الجمعيات الخيرية الكبرى والشخصيات العامة.
والمطرانيات والإيبارشيات المصرية تمثل كل مطرانية بعدد(..) كاهن يختارهم مطران أو أسقف الإيبارشية وأعضاء المجلس الملي الفرعي للمطرانية أو الإيبارشيات وعدد مساو لهم من الأراخنة يختارهم المطران أو الأسقف من أ‘ضاء مجالس كنائس المطرانية أو الإيبارشية أو رؤساء الجمعيات الخيرية أو الشخصيات العامة، والمطرانيات والإيبارشيات المصرية التي ليس بها مجالس ملية فرعية والمطرانيات والإيبارشيات القائمة خارج مصر، وتمثل كل منها بعدد من الكهنة والأراخنة، ويتم تحدده بقرار من القائم مقام بناء علي اقتراح المطران أو الأسقف المختص علي ضوء التعداد
المعروف لكل مطرانية أو إيبارشية ويتم تحديد الكهنة بقرار من المطران أو الأسقف المختص من بين أعضاء لجان كنائس هذه المطرانيات أو الإيبارشيات مع مراعاة تمثيل كل ولاية أو دولة تدخل في نطاق المطرانية أو الإيبارشية ، ويتم قيد ممثلي المطرانيات والإيبارشيات في جدول الناخبين بموجب إخطار يرسلة المطران أو الأسقف المختص إلي لجنة القيد محررا علي النموذج الذي وضعته لجنة جدول الناخبين .
ثالثا: يعتبر في حكم المطرانيات والإيبارشيات في مجال تطبيق اللائحة ، المناطق التي يشرف علي كنائسها” ووضع تعديل بعبارة عليها” أساقفة وحذفت كلمة” عموميين” ولوكانت هذه المناطق جزء من إيبارشية البابا أو أي إيبارشية أخري، وكذلك المناطق التي تشرف عليها أديرة، وكذلك أسقفيات التعليم والخدمات وغيرها من الأسقفيات والأنشطة العامة التي يشرف عليها أساقفة عموميين.
وتم وضع اقتراح علي النص بعبارة” ومناطق بها كنيسة ولا تتبع إيبارشية” ، وتحدد هذه المناطق والأسقفيات والأنشطة بقرار يصدره المجمع المقدس بعد أخذ رأي المجلس الملي العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ويجب أن يتضمن القرار أن يصدر بذلك تحديد الكهنة والأراخنة الذين سيمثلون تلك المناطق والأسقفيات والأنشطة وطريقة اختيارهم بغير إخلال بأقدمية رسامة الكهنة، ويجوز بقرار من المجمع المقدس بعد أخذ رأي المجلس الملي العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تمثيل الأديرة التي يزيد عدد رهبانها أو راهباتها علي(..) علي أن يتضمن
القرار هذا العدد وطريقة اختيارهم بغير إخلال بتاريخ الرهبنة، ويتم قيد أسماء الكهنة والأراخنة والرهبان والراهبات المشار إليهم في الفقرات السابقة في جدول الناخبين.
المادة(16)
بعد انتهاء مواعيد تلقي طلبات القيد في جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فورا لبحث ما قدم إليها من طلبات وتدرج كل أسم مستوف للشروط المقررة في هذا الجدول ويتعين علي اللجنة الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ انتهاء مواعيد تلقي الطلبات” ووضع تعديل بأن يكون شهرا”، وبعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانة لمدة خمسة عشر يوما.
المادة (17)
خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان جدول الناخبين يكون لكل من لم يتم إدراج أسمة في الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة ددول الناخبين ويطالب بقيد أسمه أو بتصحيح البيانات الخاصة به، ولكل من تم قيد أسمه في الجدول المذكور أن يطعن في قيد من تم قيد أسمه في ذلك الجدول بغير حق بغية حذف أسمه من ذلك الجدول، ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مكتوبا ومسببا ومصدق علي التوقيع عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات وإقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به وأنه مسئول
مدنيا وجنائيا في ذلك، ويقدم التظلم أو الطعن من المتظلم أو الطاعن شخصيا أو من يمثلة قانونا ويسلمة للجنة التي عينها لذلك لجنة جدول الناخبين وتتسلم هذه التظلمات ومرفقاتها بموجب محضر إيداع يحرر من اصل وصورة ويثبت به عدد أوراق التظلم أو الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة وإقرار المتظلم شخصيا بصحة ماورد بتظلمة أو طعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات ويتم التوقيع علي محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والمتظلم أو الطاعن أو من يمثلة قانونا وتسلم للمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا صورة من محضر الإيداع المشار إليه، ويتم
إيداع التظلم أو الطعن ومرفقاته بحضور المتظلم او الطاعن أو من يمثله قانونا في مظروف يتم غلقه بالشمع الأحمر ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة رئيس لجنة جدول الناخبين وبحضور أعضائها، ويتعين علي اللجنة أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات وطعون خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد بمثابة قرار برفض التظلم أو الطعن ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصريح أو الضمني برفض تظلمه أو طعنه للجنة العليا خلال 15 يوما ويتعين عليها أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر فوات
هذه المدة بغير رد قرارا برفض التظلم.
كما لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم غليها من تظلمات بأي طريقة من طرق الطعن، وتقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التي صدرت في شأن التظلمات والطعون المشار إليها، علي أنه إذا تقرر حذف أسم أحد الأراخنة اللذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها من هذه اللائحة يقوم القائم مقام البطريرك بتعيين من يحل محله إذا كان من تم استبعاده أسمه من ممثل القاهرة والإسكندرية لما إذا كان من ممثلي مطرانية أو إيبارشية او دير أخر فإن المطران أو الأسقف أو رئيس الدير المختص هو الذي
يقوم بتعيين من يحل محله.
المادة (18)
تسلم لكل من تم قيد أسمه في جدول الانتخابات شهادة بذلك يبين فيها أسم الناخب ولقبه وصفاته وسنه وقت القيت ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخة ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبيين وتختم بخاتم البطريركية، ويقوم بالتسليم رئيس اللجنة الفرعية التي تم في دائرة اختصاصها قيد الناخب ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه علي حافظة تعد لهذا الغرض ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادة قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب ب15 يوما.
المادة(19)
تشكل اللجنة العليا لجنة عامة لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البطريرك رئيسا وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من رجال الدين والنصف الأخر من الأراخنة مع مراعاة أن يكونوا من رجال القانون، ويعهد للرئيس إلي أحد أعضائها بأعمال السكرتارية ، وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله ، ويكون مقر عمل هذه اللجنة بالمقر البابوي بالقاهرة، ويجوز لرئيس اللجنة أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وإيفاد مندوب لحضور الانتخابات.
المادة (20)
يجوز للجنة العليا تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج مصر وتؤلف كل من هذه اللجان برئاسة أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم وستة من أعضائها أو من غيرهم نصفهم من رجال الدين والباقي من الأراخنة ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلي أحد أعضائها بأعمال السكرتارية، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محلة من الناخبين في البلد الذي تقوم فيه اللجنة بأعمالها، وتحدد اللجنة العليا اختصاص كل لجنة فرعية ومقر عملها، ويجوز لرئيس كل لجنة فرعية أن يطلب من السفارة المصرية المختصة إيفاد مندوب لحضور الانتخابات.
المادة(21)
تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات في المقر البابوي بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية في المقر المحدد لكل منها في اليوم المعين لإجراء الانتخابات وتستمر عملية الانتخاب من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا وإذا وجد في جمعية الانتخاب في الساعة 5 مساءا ناخبون لم يبدوا أرائهم تحرر اللجنة القائمة بأسمائهم وتستمر في عملها حتى تنتهي من تلقى أرائهم ويكون الانتخاب صحيحا مهما كان عدد الناخبيين الحاضرين
ويشترط فيمن يدلى بصوته أن يكون أسمه مقديا بجدول الانتخابات وأن يقدم للجنة المختصة شهادة قيده بجدول الانتخابات، وأن يقدم للجنة ما يثبت شخصيته ويجوز للناخب أن ينيب عنه ناخب أخر في الإدلاء بصوته بموجب توكيل خاص رسمي، مع مراعاة ألا ينوب الناخب عن أكثر من ناخب واحد.
المادة (22)
ووضعت فيها ملاحظة بأنه سيتم إلغائها إذا كان التصويت بالكمبيوتر، ونصت المادة علي أنه تعد بطاقات مرقمة في دفاتر تقدر عدد الناخبين المقيده أسمائهم في جدول الانتخاب وتختم بخاتم القائم مقام وتسلم للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها وكل بحسب اختصاصه بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية، وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلي جمعية الانتخاب في اليوم المعين لذلك البطاقة التي تحمل أسمه ورقم قيده بالجدول ويوقع باستلامها علي سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين في
ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلي رئيس لجنة الانتخابات ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بالشمع الأحمر.
المادة (23)
عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب عليه أن يسلم إلي سكرتيرها شهادته الانتخابية وعلي السكرتير أن يقوم بطي البطاقة ووضعها في صندوق يعد لذلك ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب وتعد هذه الوقرة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها في المادة السادسة ويكون إبداء الرأي بأن يتنحى الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب أسماء المرشحين الذين لا يرغب في اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب علي ثلاثة أسماء ولا يجوز للناخب أن يكتب أسمه علي ورقة الانتخاب أو يضع عليه أيه علامة أو إشارة تميزها أو تدل عليها وإلا اعتبرت الورقة
باطلة
المادة (24)
بعد إتمام عميلة الانتخاب تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين ثم تفتح صندوق البطاقات وصندوق أوراق الانتخابات المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين في جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافا إليه عدد الناخبين المتخلفين ويطابق عدد الناخبين المقيدين في جدول الانتخاب.
وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك في المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء وتفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجع رأي الجانب الذي فيه الرئيس ، وبعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها يحرر سكرتير اللجنة محضرا بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية ومندوب السفارة في حالة حضورة ويتم إيداع هذا التقرير في مظروف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس
اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقي سريا إلي أن تنتهي اللجنة العامة من أعمالها ، وتقوم كل لجنة فرعية بإرسال المظروف المتضمن تقريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية إلي اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر، واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلي اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بالبريد الإليكتروني علي أن ترسل إليها بعد ذلك بالبريد السريع أو مع مندوب خاص المظاريف التي تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية
الانتخابية التي أجرتها للرجوع إليها عند الاقتضاء.
وبعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البطريرك بفض مظاريف كل من اللجان الفرعية أو الإطلاع علي البريد الإليكتروني وصور أوراق العملية الانتخابية التي أجرتها وأرسلتها إلي اللجنة العامة ويعيد مراعة جميع أوراق العملية الانتخابية بحضور مندوب من وزارة الداخلية، ويحرر سكرتير اللجنة محضرا من نسختين بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها ويحدد عدد الأصوات التي جازها كل مرشح وأسماء الثلاثة اللذين حازوا علي أعلي الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها،
ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات ومندوب وزارة الداخلية علي هذا المحضر وترسل صورة منه لوزارة الداخلية وتحفظ النسخة الثانية مع جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوي بعد وضعها في مظاريف وختمها بالشمع الأحمر، ويعلن القائم مقام أسم الثلاثة الذين ستجري بينهم القرعة الهيكلية في الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
المادة(25)
يعلن القائم مقام أسم من اختارته القرعة الهيكلية ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منه لوزارة الداخلية في اليوم التالي، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد تعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه في اليوم المحدد لذلك وفقا لتقاليد الكنيسة.
المادة(26)
جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا إطالتها أو تقصيرها إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة هذا.
المادة (27)
إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة ولم يمكن حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس بحضور أعضاء المجلس الملي العام وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس يقوم المجتمعون بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وعضوية ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين للفصل في هذا الخلاف وإصدار تفسير ملزم لأحكام هذه اللائحةـ ويشترك فيمن يتم اختيارهم لرئاسة وعضوية هذه اللجنة ألا يكون أي منهم عضوا في اللجنة العليا لاختيار البابا او أحد اللجان المنبثقة عنها أو يكون مرشحا
لشغل الكرسي البابوي.
المادة(28)
يتعين النظر في تنقيح أو تعديل هذه اللائحة كل عشرة سنوات علي الأقل” ووضع بجوارها تعديل بعبارة، كلما دعت الضرورة” لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية وأستخدام وسائل الاتصال الحديثة في إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الكرازة أو جزء منها ويكون سكرتير المجمع المقدس هو المسئول عن تنفيذ هذا وعليه بوجه خاص أن يخطر المجمع المقدس والمجلس الملي العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بحلول موعد ذلك أو ملائمة النظر في إجراء التعديل أو التنقيح، وتشكل لجنة مشتركة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة
وعضوية ثمانية عشر عضوا يكون نصفهم من المطارنة أو الأساقفة والنصف الأخر من الأراخنة أعضاء المجلس الملي العام أو نوابه أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ويتولى المجمع المقدس اختيار ممثليه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض ويتولى المجلس الملي العام وأعضاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس في اجتماع مشترك اختيار ممثليهم علي أن يكون جميعا من الأراخنة، و استثناءا مما تقدم لا يجوز النظر في تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسي البابوي.
المادة (29)
كل ما لم تنص عليه في هذه اللائحة تسرى في شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية .
المادة(30)
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها ويلغي كل نص يخالف أحكامها.