عقد اجتماعى يعزز مكانة الأقباط والمسنين والمعاقين والمزارعين وكل فئات المجتمع
للمرة الأولى فى تاريخ مصر: معالجة دستورية لبناء الكنائس
استلهام مساواة المرأة بالرجل من الدستور المغربي والبرازيلي
4% ميزانية التعليم ، و18% فى البرازيل
يبدأ المواطنين التصويت على الدستور يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط تفاؤل بتمرير دستور”الحرية” كما يصفه الخبراء والحقوقيين، بعد النص على تجريم التعذيب والتمييز، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان الموقعة عليها.
مسودة الدستور أنصفت الأقباط والمزارعين والمعاقين والمسنين، كما نصت على ضرورة تمثيل الأقباط والشباب والمصريين بالخارج فى مجلس النواب، وعززت من المساواة بين المرأة والرجل وتمثيل المرأة بشكل مناسب فى المجالس النيابية، إلى جانب الزام مجلس النواب باقرار قانون للعدالة الانتقالية فى أول در انعقاد له.
نحاول تسليط الضوء على المواد التى استحدثها دستور 2013 ، والتعرف على بعض المواد المتشابهة مع دساتير العالم.
حرية الاعتقاد وتجريم التمييز
كذلك تم النص على تجريم التمييز، وحسب نص المادة 53 ” التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”، ويتشابه نص هذه المادة مع المادة 15 من الدستور الهندى، والبند 41 من المادة 5 بالدستور البرازيلي ، والفقرات 3، 4، 5 بالمادة 9 لدستور جنوب افريقيا.
كما عالجت مسودة الدستور مشكلة الأقباط المزمنة فى غياب النص الدستورى الى يلزم الحكومة بحل مشكلة بناء وترميم دور العبادة، حيث تم التأكيد على أن حرية الاعتقاد مطلقة كما وردت فى دستور 1971، واضافة نص لوضع قانون لبناء الكنائس، وجاءت المادة 64 فى مسودة الدستور على “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون”.
كما حظرت مسودة الدستور التهجير القسري للمواطنين، حيث نصت المادة 63 على ” يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.
احترام حقوق الانسان
استحدثت مسودة دستور 2013 عدد من المواد التى تدعم الحقوق والحريات العامة للمجتمع، وتعمل على دعم حقوق الانسان، ومن أبرز النصوص التى تدعم هذه الحقوق المادة 93 والتى تنص على ” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”، وتتشابه هذه المادة مع الفقرة الثالثة بالبند 78 وفقا للمادة 5 بالدستور البرازيلي.
المساواة بين الجنسين
كما عززت مسودة الدستور المساواة بين الرجل والمرأة، حيث نصت المادة 11 على ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”، ويتشابه نص هذه المادة مع نص المادة 19 من الدستور المغربي، والبند الأول من المادة 5 من الدستور البرازيلي، والفقرة الثالثة للمادة 9 بدستور جنوب افريقيا.
تجريم التعذيب
ولأول مرة يتم تجريم التعذيب في الدستور، ووفقا لنص المادة 52 ” التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم”، وتتشابه هذه المادة مع المادة22 من الدستور المغربي، والمادة 36 من الدستور اليابانى.
حماية حقوق المعاقين والمسنين
كذلك توسعت مسودة الدستور في حماية حقوق المعاقين والزام الدولة بضمان حقوقهم بشكل شامل، حيث نصت المادة 81 على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
كما ألزمت مسودة الدستور الدولة بحماية حقوق المسنين لأول مرة ونصت المادة 83 على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.
وبالرغم من النص في الدستور البرازيلي وفقا للمادتين 203، 204 على حقوق المعاقين والمسنين والأطفال والمراهقين ، وتوفير مرتب يعادل الحد الأدنى للأجور لمن يثبت عجزه عن اعالة نفسه أو أسرته، إلا أن مسودة الدستور المصري في المادتين 81، 83 قدمت التزامات أكثر واعترافا بأهمية تخطيط مرافق الدولة بما يتناسب مع حقوق المعاقين والمسنين.
الحق في التعليم
وبالرغم من استحداث مسودة الدستورمادة جديدة تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، وفقا للمادة 19 ، إلا أن البرازيل تعد من الدول التى تخصص نسبة أكبر للتعليم، حيث يتضمن الدستور البرازيلي عشر مواد مفصلة توضح حقوق المواطن في التعليم من المادة 205 وحتى المادة 214، وتخصيص ما لا يقل عن 18% من ميزانية الدولة لتطوير التعليم، وتصل في بعض البلديات والمناطق الإتحادية إلي 25%.
المحاكمات العسكرية
ونصت مسودة الدستور على الحالات التى يتم فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وفقا لنص المادة 204 ، وخاصة الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
بينما نصت المادة 84 من الدستور النمساوى على “القضاء العسكري ، لاغي إلا في زمن الحرب”، والمادة 96 فقرة ( 4) من الدستور اليونانى تنص على “نظم التقاضي الخاصة تقر على الجيش والبحرية و القوات الجوية، و ليس لها أي ولاية قضائية على مدنيين “، وتنص المادة 145 بتعديلات 2010 بدستور تركيا على” يحصر اختصاص القضاء العسكري بالفصل في القضايا الخاصة بالعسكريين فقط دون المدنيين الا في وقت الحرب”
حقوق المزارعين والتنمية الشاملة
واهتمت مسودة الدستور بمراعاة حقوق المزارعين، حيث أكدت المادة 29 على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيوانى ، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.
كما نصت مسودة الدستور على دور الدولة في وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة، وفقا لنص المادة 236 ، وأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأيضا أكدت المادة 78 على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلات العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
الترشح للرئاسة
وهناك اختلاف في شروط الترشح للرئاسة في مسودة الدستور الجديد، حيث نصت المادة 142 على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب “البرلمان” أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، أما دستور 2012، فقد نص على أنه يشترط للترشح للرئاسة حصول المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ومنحت مسودة الدستور الجديد مجلس النواب وفقا لنص المادة 161 حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
الغاء الشورى
ألغي في مسودة الدستور مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
النظام الانتخابي
لم تحدد المسودة النهائية للدستور نظاما انتخابيا سواء بالقائمة أو الفردي أو بنظام مختلط بين الفردي والقائمة، وتركت ذلك للمشرع ، بينما نص دستور 2012 على نظام انتخابي مختلط بين القائمة والفردي بواقع الثلثين لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
تمثيل العمال والفلاحين والأقباط
لم ينص الدستور على نسبة لتمثيل العمال والفلاحين والأقباط في مجلس النواب، وإنما عمل وفقا لنص المادة 243 ” تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون” ،وأيضا المادة 244 والتى نصت على “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الاعاقة والمصريين المقيمين في الخارج ، تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.
العدالة الانتقالية
ألزمت مسودة الدستور مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة انلاتقالية في اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، حيث نصت المادة 241 على ” يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.
مكافحة الارهاب
ألزمت مسودة الدستور الدولة بمكافحة الارهاب، حيث نصت المادة 237 على ” تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واِشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد ، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام واجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار لناجمة عنه وبسببه”.
حرية الابداع الفنى والأدبي
أكدت مسودة الدستور على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وفقا لنص المادة 67، وأن تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
استقلال المؤسسات الصحفية
نصت المادة 72 من مسودة الدستور على” تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام”.