أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين أن اللجنة أقرت عشر مواد
أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين أن اللجنة أقرت عشر مواد تشمل :
“كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذائه بدنيًّا أو معنويًّا ولا يجوز حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة بدنيا وصحيا، تلتزم الدولة بتوفيرها ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت شىء مما تقدم أو التهديد بشىء يهدر ولا يعول عليه”.
“السجن دار إصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.
“للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات الإلكترونية والبرقية والبريدية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال التى يحددها القانون “.
“للمنازل حرمة وفى حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، وذلك كله فى الأحوال المحددة بالقانون، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر “.
“الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها”.
“لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء تجارب علمية عليه بغير رضائه الحر الموثق”.
“حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من الإقامة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال المحددة التى يبينها القانون”.
“يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع سبله وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، وأشار إلى أن هذه المادة تضمن عدم تكرار ما حدث للنوبيين وتهجير بعض الأقباط من قرى معينة، ومشيرا إلى أن كل هذا أصبح مجرما بالدستور.