قررت محكمة القضاء الإداريوقف الانتخابات البرلمانية و إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا وطالبت بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية
قررت محكمة القضاء الإداريوقف الانتخابات البرلمانية و إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا وطالبت بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم “134 لسنه 2013″، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013. وقالت الدعوى التى حملت رقم 28656لسنة 67 قضائية ، إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية تنفيذا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للإجتماع بمقر لجان الإنتخابات الفرعية المختصة لإجراء الإنتخابات على 4 مراحل اعتبارا من السبت الموافق لتاريخ 27 أبريل حتى يونيو 27 يونيو جاء مخالفا علنا لنص الدستور والقانون.
واستندت الدعاوى الى إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح “المستثنين من الخدمة العسكرية”، رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية؛ حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.
وأضافت الدعاوى: أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يُمَكِّن الإسلاميين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.
كما طالبت الدعاوى بوقف الانتخابات البرلمانية وتحويلها إلى استفتاء شعبي على شرعية الرئيس، ومدى قبول الشعب لقيادته للدولة من عدمه. وطالبت الدعوى المقامة من عاصم قنديل المحامى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية للإنتخابات
ومن الجدير بالذكر أن قانون الانتخابات كان ينص على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو؛ على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين “انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية” على المحكمة الدستورية العليا؛ ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.
واستندت الدعاوى الى إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح “المستثنين من الخدمة العسكرية”، رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية؛ حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.
وأضافت الدعاوى: أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يُمَكِّن الإسلاميين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.
كما طالبت الدعاوى بوقف الانتخابات البرلمانية وتحويلها إلى استفتاء شعبي على شرعية الرئيس، ومدى قبول الشعب لقيادته للدولة من عدمه. وطالبت الدعوى المقامة من عاصم قنديل المحامى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية للإنتخابات
ومن الجدير بالذكر أن قانون الانتخابات كان ينص على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو؛ على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين “انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية” على المحكمة الدستورية العليا؛ ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.