شهد اجتماع اللجنة برئاسة محمد طوسون ” لاستكمال مناقشة مواد قانون الانتخابات الجديد والذى من المقرر أن تنتهى منه اليوم، ليعرض على الجلسة العامة للشورى غدا “الأحد”، ليأخذ المجلس رأيه النهائى فى القانون
شهد اجتماع اللجنة برئاسة محمد طوسون ” لاستكمال مناقشة مواد قانون الانتخابات الجديد والذى من المقرر أن تنتهى منه اليوم، ليعرض على الجلسة العامة للشورى غدا “الأحد”، ليأخذ المجلس رأيه النهائى فى القانون، قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى شهدت المناقشات جدلا واسعا حول المادة المتعلقة بالخدمة العسكرية فى قانون الانتخابات الجديد، الأمر الذى أدى إلى إحالة تلك المادة للجلسة العامة للشورى لاتخاذ الرأى النهائى بشأنها.
وكان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، “أن وزارة الدفاع ترفض السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية. وقال شاهين : “إن تعديل قانون الانتخابات البرلمانيه من أهم المشروعات في الفترة الحالية ونحن كان لنا بعض الملاحظات على مشروع القانون، وأرسلناها إلى وزير العدل ومن بين تلك الملاحظات الموضوع بخصوص من تخلفوا عن التجنيد بعد أن بلغوا سن الثلاثين وصدرت أحكام بشأنهم .
أوضح شاهين أن رد الوزارة انتهى إلى أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا ولم يعمل به، وأكدت الوزارة فى ردها أن الدفاع عن الوطن والتجنيد إجبارى وأداء الخدمة او الإعفاء منها شرط أساسى للترشح للبرلمان والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة وذلك طبقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى.
أكد مساعد وزير الدفاع أنه لايجوز لمن تهرب من أداء الخدمة أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع، مشيرا إلى أن مؤسسات مثل القضاء والخارجية تحظر تعيين أى فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد غليه اعتباره ومن الأولى أن يسرى هذا على مرشحى البرلمان. أوضح أن المتهرب يستطيع أن يختفى حتى سن الثلاثين ويسدد الغرامة، مشيرا إلى أن الأولى بالمرشح لعضوية البرلمان لتمثيل الشعب أداء واجبه الوطنى فى خدمة وطنه العسكرية.
ألغت اللجنة وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين، وجاء الإلغاء رغم أن الحكومة أبقت عليها فى المشروع الذى تقدمت به، ورغم أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل دافع عن دستورية هذه المادة، معتبرا أنها تمييز إيجابى، ولكن نواب الأحزاب الإسلامية ممثلة فى النور والبناء والتنمية والعمل وعدد من المستقلين من بينهم أساتذة القانون شكلوا أغلبية فى التصويت على إلغاء هذه الفقرة من المادة الثالثة، ورغم أن نواب الحرية والعدالة صوتوا لصالح الإبقاء على الفقرة، كما أكد محمد طوسون رئيس اللجنة.
وأكدت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، أن المرأة لم تحصل على أية مكاسب جديدة فى القانون، بعد قرار اللجنة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الحوار بشأن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، وأضافت أن النص على وضع المرأة فى القائمة ليس جديداً ولا أعتبره تمييزاً، فهو وضع كان موجوداً فى القانون القديم، مضيفة أنها تأمل أن يتغير القرار عند مناقشة القانون فى الجلسة العامة، وأن يتم التصويت للإبقاء على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، خاصة أن نواب الحرية والعدالة أكدوا أنهم سيلتزمون بالتصويت على الإبقاء على هذه النصوص.
ومن ضمن المواد المهمة التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة هى ما يتعلق بشرط أداء الخدمة العسكرية، كشرط للترشح، حيث تضمن الشرط أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسى أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت عشر سنوات على رد الاعتبار إليه، شريطة أن يكون نفذ العقوبة “وهو التعديل الذى سمح للمعتقلين السياسيين بالترشح فى الانتخابات البرلمانية دون حاجة لأى حكم برد الاعتبار، وكذلك سمح للهاربين والمتخلفين من التجنيد بالترشح فى الانتخابات، شريطة أن يكون مر عشر سنوات على رد الاعتبار إليه”، وكان النص المقدم فى مشروع الحكومة يشترط على أى مرشح يتقدم للانتخابات البرلمانية أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو أجلت طبقا للقانون، وبالتالى لم يكن مسموحاً للمعتقلين السياسيين والمتخلفين من التجنيد من الترشح.
من شروط الترشح للانتخابات التى أقرتها اللجنة فى القانون ألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى حالتين هما، انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
كما وافقت اللجنة على المادة السادسة من نفس القانون فى فقرته الرابعة التى تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة، ووافقت على المادة التاسعة التى تنص على عرض كشوفات المرشح سواء فى المقاعد الفردية أو القائمة وباقى النص المتمم لإجراءات إعلان أسماء المرشحين.
كما أقرت اللجنة نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها، حيث نصت المادة فى شكلها الأخير على “يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من خلال إغلاق باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر”.
وافقت الجنة على السماح للمرشح بالحصول على قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه. ورفضت اقتراح أن يقدم فى الكشوفات بيانات خاصة بالعناوين أو الرقم القومى بعد اعتراض الأعضاء على هذا المقترح والاكتفاء فقط بأسماء الناخبين ورقمهم فى الكشف الانتخابى. كما وافقت اللجنة على نص المادة 14 الخاص على أن تكون العتبة الانتخابية للقائمة ثلث عدد الأصوات المخصصة للمقعد على مستوى الدائرة، كشرط لتمثيل القائمة فى الانتخابات بعد جدل كبير وموافقة أغلبية بسيطة، حيث طالب العضو عبد الشكور عبد المجيد بأن تكون العتبة 15% من مجموع الأصوات، واقترح النائب محمد محيى الدين، النزول بالعتبة إلى 13%. واقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. فيما اقترح محمد محيى الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية، وتوزيع بواقى الأصوات حسب مجموع الأصوات التى يحصل عليها كل حزب.
شهدت اللجنة خلافات حول توزيع هذه المقاعد حيث نص اقتراح الحكومة أن تذهب المقاعد إلى القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة واعترض النائب ناجى الشهابى حيث أكد أن هذا النص يعنى أن المقاعد ستذهب إلى الحزب الحاصل على النسبة الأكبر وهو ما نفاه ممثل اللجنة الانتخابية، ومن جانبه طالب الدكتور محمد محيى الدين ببقاء النص كما هو. واعترض الأعضاء على هذا النص بدعوى أنه لا يخلق المساواة بين المترشحين فمرشح الفردى لابد أن يحصل على 50% +1 بمعنى لو دائرة بها مليون ناخب فلابد أن يحصل على هذه النسبة فى حين أن مرشحين فى القوائم من الممكن الحصول على المقعد بألف صوت فقط.