ما الفارق بين مطالبة قاطع طريق لأموالك و مطالبة مصلحة الضرائب؟
بغض النظر عن كل التعليقات الدعابية التى يمكن أن تذكر حول هذا المثال تحديدا، فإن أحد الفروق الأساسية هو أن مصلحة الضرائب مخولة قانونا
ما الفارق بين مطالبة قاطع طريق لأموالك و مطالبة مصلحة الضرائب؟
بغض النظر عن كل التعليقات الدعابية التى يمكن أن تذكر حول هذا المثال تحديدا، فإن أحد الفروق الأساسية هو أن مصلحة الضرائب مخولة قانونا و مفوضة بقاعدة قانونية أعلى فى أن تطالبك بهذه الأموال. أما قاطع الطريق فلا توجد أي قاعدة قانونية تفوضه فى المطالبة بأموالك و لا يوجد أى نص قانونى يخوله هذا الحق.
وهذا هو الفرق الجسيم الذى يفرق بين رأى الفقيه الدستورى و رأى المحكمة الدستورية. فأيا كان رأى الفقيه الدستورى فإنه ليس مخول قانونا سلطة فرض رأيه كقرار من قرارات أجهزة الدولة. رأيه له احترامه كوجهة نظر و ليس كقرار قضائى رسمى له قوة ملزمة.
إن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة التى لها السلطة المخوله قانونا بالقضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. أما آراء الفقيه فليس لها التفويض التشريعى لتحل محل أحكام القضاء أو لتناقضها، و ذلك أيا كان وزن الفقيه ووجاهة رأيه. فالفرق هو فرق بين جهة مخولة و مفوضة قانونا بإصدار قرارات ملزمة و جهة لم يعطها القانون أى تفويض يؤهلها لإصدار قرارات ملزمة. و تبعا فقراءة حكم المحكمة الدستورية بشان قانون الانتخاب، يجب أن تدفعنا أن نطبق الحكم بلا مواربة و بلا التفاف و بلا تحايل.و إلا نعود على ذلك تحت أى ذريعة. فالساقط لا يعود و المنحل لا يبعث حيا.
إن للحكم بعدم الدستورية ليس فقط حجية الشئ المقضى التى تنسحب إلى منطوق الحكم و حسب كما تغافل بعض الفقهاء مع الأسف. و أنما للحكم حجية الشئ المفسًر التى تنسحب على الأسباب التى تساند المنطوق و هى المتعلقة بفساد التكوين السابق للمجلس. و أيا كان الراى فى الحكم، فالقانون يلزم جهات الدولة باحترام حجية الشئ المقضى و الشئ المفًسر أيضاً. فالتفسير له حجيته و تترتب عليه نتائج قانونية.
أما التمسح فى قرار المجلس العسكرى بحل المجلس فهو غير قائم على أساس قانونى سليم لأن قرار السلطة الانتقالية يقتصر على ترتيب النتائج القانونية المنطقية على حكم قضائي نهائى و بات.
و يجب الأ يغرب عن البال أن من حق المحكمة أن تتصدى لنصوص التشريع بأكمله و ليس فقط إلى نص واحد مطعون فيه و هو ما يسمى فى القضاء الدستورى بسلطة القاضى الدستورى فى التصدى للعيوب الدستوريه
من تلقاء ذاته لما تشكله هذه العيوب من عوار مفسد للتشريع برمته و ليس فى ذلك بدعا من القول فالأقصى الدستورى الفرنسى و الأمانة يسلك ذات المنهج فى القضاء.
إن بداية حكم الرئيس الجديد لا ينبغى أن توصم بالتحدى السافر لحكم أعلى جهة قضائية فى مصر فهو نذير سوء سوف يشوب فترة الرئاسة و يسيئ إلى علاقته مع القضاء و هو ما نحذر منه .
إن الالتزام بالشرعية يحتم عليه إذن أن يحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا و ليس أن يبعث من جديد كيانا مقضى عليه بالحل. والالتزام بسيادة القانون يحتم عليه أن يلتزم بقرار الحل وإلا يبعث هذا المجلس بتشكيله المشوب قانونا بعدم الدستورية.
و أيا كان الجدل حول الإعلان الدستورى التكميلى فإنه وثيقة قانونية مؤقته فى أحكامها و فى آثارها . و لئن كان لم يتضمن تفصيلا صلاحيات رئيس الجمهورية فان هذه الصلاحيات سيحدد ها الدستور الجديد. و ليس من المقبول سياسيا و لا قانونا أن يحدد المجلس العسكرى للرئيس صلاحياته الدستورية الدائمة فى الإعلان التكميلى. لأن الدستور الجديد هو الذى يحدد تللك الصلاحيات و يتعين أن يوافق عليها الشعب فى الاستفتاء على مشروع الدستور. أنها طبيعة الفترة الانتقالية المؤقتة التى تفرض هذه النصوص المؤقتة.
إ س