صدقت الجنة التشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون مقترح منها بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور . وشهد الاجتماع انسحاب عدد من القوى السياسية على مشروع القانون لعدم تضمنه ما يبين كيفية التصويت والتواقفق على مواد الدستور .
قوى سياسية تنسحب من اجتماع اللجنة لعدم النص على نسبة للتوافق بشأن المواد الخلافية
صدقت الجنة التشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون مقترح منها بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور . وشهد الاجتماع انسحاب عدد من القوى السياسية على مشروع القانون لعدم تضمنه ما يبين كيفية التصويت والتواقفق على مواد الدستور .
اقترحت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى رئيس المجبلس وعضوية صبحى صالح ومحمد العمدة . ويتضمن القانون 13 مادة . اختلف النواب فى عدد من المواد من ضرورة إرفاق حكم الإدارية العليا فى صلب المشروع ، والنص على دعوة المجلس العسكرى للنواب لعقد جلسة مشتركة .
أثار النواب وهم مصطفى بكرى ( مستقل ) وإيهاب رمزى ( حزب الحرية )وباسل عادل ( حزب المصريين الأحرار )وسعد عبود ( حزب الكرامة ) ضرورة النص فى القانون على طرق التصويت ولا تترك للائحة التنفيذية للقانون أو تترك لهوى أعضاء الجمعية . وطالب النواب بدعم من زملاء أخرين بضرورة أن يكون التوافق على المواد الخلافية بالتصويت بنسبة 67 % للجولة الأولى ونسبة 57 % فى جولة ثانية بعد مرور 48 ساعة من التصويت الأول . وأكدوا أن هذا اتفاق بين الأحزاب أثناء اجتماعهم بالمجلس العسكرى . وقاوم بشدة النائب السلفى ممدوح إسماعيل وعدد من نواب الإخوان ووكيل االجنة صبحى صالح اقتراب النواب . وبدأ التصويت ووافق على المقترح ثمانى نواب ورفض 11 نائب .
وينص القانون فى مواده على :
المادة الأولى : ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة الثانية بأن تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة
المادة الثالثة : يراعى فى تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع.
المادة الرابعة : لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب، وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أى شخص يرغب فى التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح.
المادة الخامسة : يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون.
المادة السادسة :أن تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
المادة السابعة : الجمعية التأسيسية تضع دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.
المادة الثامنة : تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعد فى أداء أعمالها من أى من هذه الأجهزة والمؤسسات، ونصت المادة التاسعة تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.
المادة العاشرة فإن للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى .
المادة الحادية عشرة على أنه للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى عقد جلسات استماع .
تنص المادة الثانية عشرة : يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء
المادة الثالثة عشرة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
—
س.س