أصدرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة قرارها بشأن أحقية وزارة السياحة ممثلة في غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تولي الإشراف الكامل على كافة أنشطة الغوص الترفيهي السياحي باعتباره نشاطا سياحيا، وكذلك إصدار التراخيص للمراكب واللنشات السياحية التي تستخدم لأغراض الغوص الترفيهي السياحي بعد التحقق من استيفائها لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية للملاحة من خلال تقرير رسمي يصدر من قبل الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية .
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن المشرع فوض وزير السياحة بموجب القانون رقم 1 لسنة 73 في إصدار قرار إضافة أنشطة جديدة لخدمة السائحين وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة، وهو ما ادى لصدور قرار الوزارة رقم 574 لسنة 2005 بإضافة أنشطة جديدة من بينها سياحة الغوص والأنشطة البحرية, فيما نص قرار إنشاء هيئة السلامة البحرية علي أن تتولي الهيئة تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والموانئ المصرية غير التابعة لهيئة المواني مع مراقبة مستويات السلامة.
ولم تجد الجمعية أى تعارض بين النصوص المنظمة لاختصاص غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة أوالهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية بشأن إصدار التراخيص كل فى اختصاصه, وعليه فإن تراخيص الملاحة البحرية للوحدات من اختصاص الهيئة فيما يصبح ترخيص مزاولة المهنة وتراخيص تشغيل الوحدات البحرية في مجال السياحة من اختصاص الوزارة باعتبار أن مزاولة نشاط سياحة الغوص ترفيهي .
ومن جانبه أكد زياد الباسل العضو المنتدب لغرفة الغوص بشرم الشيخ أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات ويخوت السفاري من المنشآت السياحية طبقا للقرار الوزاري رقم 30 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2008 والقرار رقم 546 لسنة 2007, كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحي الترفيهي من قبل مراكز أو من مراكب ويخوت سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة ولا تتم إلا بترخيص منها وهو ما تم التأكيد عليه بقرار مجلس الدولة .
وأضاف أن الغرفة تمثل وزارة السياحة في قطاع الغوص والأنشطة البحرية لحقوقها القانونية في منح التراخيص للمنشآت السياحية لتقديم خدمات الغوص الترفيهي والانشطة البحرية بأشكالها المختلفة أو سحبها منها . إضافة إلى إجراء التفتيش والمعاينات علي كل ما يخص الغوص الترفيهي من معدات وتجهيزات وغيرها، وفيما يتعلق بإصدار تصاريح مزاولة المهنة للمدرسين والمدربين والمرشدين العاملين في أنشطة الغوص الترفيهي من خلال المنشآت السياحية المرخص لها .
وأكد الباسل أن الوزارة تشترط تقديم ترخيص الملاحة الصادر من قبل الهيئة الخاص بالوحدة المطلوب الترخيص لها بالعمل السياحي ضمن مستندات الترخيص السياحي، كما تشترط تسجيلها في سجلات السفن والعائمات طبقا لما تقررة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
ومن جانبه أشار الدكتور عمر عدلي خبير الغوص ورئيس مجلس إدارة جمعية جنوب سيناء للغوص والأنشطة البحرية إلى أن هناك فرقا بين الغوص الترفيهي السياحي و ما يقوم به بعض السياح الهواة أو المتدربين أو المحترفين اللذين يحملون شهادات من منظمات دولية كنشاط ترفيهي وسياحي وليس لأغراض تجارية أو صناعية أو استكشافية، والذى يطلق عليه الغوص التجاري (( commercial diving))، وهو ما لا يخضع لإشراف السياحة أو للغرفة . مضيفا أن الغوص التجارى موجود بمصر متمثلا في الغواصين التجاريين والصناعيين العاملين في بناء السفن أو إصلاحها وفي حقول البترول البحرية وتركيب ولحام خطوط الغاز والبترول تحت الماء .
مثال ذلك مراكب ولنشات الصيد التي تختص الهيئة في كل ما يخص سلامتها للإبحار وتسجيلها وعمل المعاينات الخاصة بالتأكد من سلامة خطوط الشحن ومدي تجهيزها فيما تختص وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الثروة السمكية في الإشراف والتفتيش والترخيص للمراكب واللنشات للعمل في مجال الصيد والصيادين وكافة ما يخص النشاط، وهو ما ينطبق علي صناعة الغوص التي ترتبط فيها الهيئة بالغرفة بعلاقة تكاملية وليست تنافسية لزيادة معدلات التنمية في القطاع الذي ساهم العام الماضي بحوالى 9 مليارات جنيه بإجمالي 3 ملايين غواص.
==
س.س
يناير 2011