تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبا، حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر اصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
صرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأكد الوزير على أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 % من الاجر الوظيفي عن الخمسة اشهر من يولية حتي نوفمبر.
وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على أجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، علي ان تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة فى المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــى المعــــاش ، اما إذا كان المستحق يبلغ الستين او تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــى مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.