حددت البنوك الأربعة (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة ، والتنمية والائتمان الزراعي) المقصود بحالات الوفاة , وذلك لأستحقاق العميل للتعويض أو المعاش من شهادة أمان، في حالة وفاة العميل فقط، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث.
1- لا يصرف هذا التعويض في حالات العجز أو الإصابة ولا يشمل أي تأمين صحي، لأنه فقط “وثيقة تأمين على الحياة”.
2- يحدد العميل عند طلب شراء الشهادة طريقة صرف التعويض في حالة وفاته، سواء صرفه مباشرة إلى الورثة الشرعيين الذين يحددهم إعلام الوراثة، أو إلى أشخاص يحددهم بالاسم، أو صرف معاش شهري، مع تحديد اسم واحد للمستفيد منه.
3- تتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.
4- تختلف قيمة المعاشات والتعويضات التي تمنحها الشهادة في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.
5- تبدأ قيمة التعويض الذي يمكن سداده دفعة واحدة للورثة في حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه، إذا كانت الشهادة بقيمة 500 جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه إذا كانت الشهادة بقيمة 2500 جنيه.
6- أما في حالة الوفاة نتيجة حادث، فإن التعويض يبدأ من 50 ألف جنيه، إذا كانت قيمة الشهادة 500 جنيه، ويصل إلى250 ألف جنيه إذا كانت قيمة الشهادة 2500 جنيه.
7- بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
8- أما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث، فإن المعاش يبدأ من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
9- حددت البنوك المقصود بحالات الوفاة عن طريق حادث، بأنه كل إصابة جسمانية تنتج عن أسباب فجائية ، عارضة ، عنيفة، خارجية، وظاهرة، ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة.
10- كما حددت البنوك عدة حالات وفاة لا تعتبرها وفاة نتيجة حادث وبالتالي سيصرف التعويض أو المعاش باعتبارها وفاة طبيعية وهي كالآتي:
– حالات الوفاة نتيجة التسمم والعاهات والأمراض الجسمية كالحميات بجميع أنواعها والسكتة القلبية والصرع والسكر وضربة الشمس والتجميد.
– فقد الإرادة بسبب الجنون أو إذا كان المؤمن عليه واقعا تحت تأثير مخدر أو مسكر.
– ممارسة الألعاب الرياضية الخطرة كالملاكمة والمصارعة والهوكي والصيد والمبارزة والطيران الشراعي ..إلخ.
– الحوادث الناتجة عن الهزات الأرضية والكهربائية والانفجارات البركانية والصواعق والشهب والفيضانات.
– الإصابات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأخطار الذرية والتفاعلات النووية أيًا كان سببها أو مصدرها سواء وقت السلم أو الحرب.
– العمليات الحربية أو ما يترتب عنها (قذف قنابل أو إعدام أو معارك)، التي تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحالة حرب خارجية أو داخلية سواء أعلنت أو لم تعلن أو التي تكون نتيجة ثورات أو اضطرابات.
– إذا حدثت الوفاة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث.
– أما الحالات التي لا يصرف فيها التعويض أو المعاش …في حالة استرداد الشهادة أو بلوغ العميل سن الـ60 عاما.
– إذا انتهت فترة الشهادة الإجمالية (9 سنوات) دون حدوث الوفاة، حيث يسترد العميل أصل قيمة الشهادة والفوائد المتبقية فقط.
– ولا تعطي الشهادة تعويضات أو معاشات في حالات الوفاة التي تنشأ بطريق مباشر أو غير مباشر من الأخطاء الآتية:
– مسابقة السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء كانت أرضية أو مائية.
– التنقلات الجوية أو البحرية إلا إذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا على خط ملاحة جوي أو بحري يقوم بخدمة عامة منتظمة.
– الانتحار إذا حدث خلال السنتين الأوليين من بدء التأمين على المؤمن.
– العمليات الحربية أو ما قد يترتب عنها (قذف قنابل أو معارك أو إبعاد أو نفي أو إعدام.. إلخ) التي تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحالة حرب خارجية أو داخلية سواء أعلنت أو لم تعلن أو التي تكون نتيجة ثورات أو اضطرابات أهلية إذا كان المؤمن عليه مجندا أو مستبقى أو مستدعى للاحتياط.
– الإعدام بناء على حكم قضائي.
– أحداث الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو الوفاة الناتجة عن العمليات الإرهابية إذا كان المؤمن عليه مشاركا ذو مشاركة إيجابية في هذه الأحداث على أن يتم إثبات ذلك بموجب خطابات رسمية من الجهات المسئولة.
– إذا حدثت الوفاة بفعل أحد المستفيدين من التأمين يسقط حقه في التأمين، على أن يؤول حقه إلى باقي المستفيدين.
– لا يجوز الاقتراض بضمان الشهادة ولا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها.
– لا تغطي شهادة أمان حالات الوفاة بأنواعها إلا خلال فترة الشهادة، أي أنه بمجرد انتهاء مدة الشهادة التي تبلغ 3 سنوات تجدد مرتين فقط، فإن العميل يسترد قيمة الشهادة الأصلية والفوائد المستحقة عليها بعد خصم أقساط التأمين فقط لاغير.
– فإذا حدثت الوفاة خلال مدة الشهادة استفاد الورثة بالتعويض أو المعاش، أما إذا انتهت فترة الشهادة دون حدوث وفاة، فإن وثيقة التأمين على الحياة تسقط فورا.
وينطبق نفس الكلام على بلوغ العميل سن الستين، حتى إذا كانت مدة الشهادة لم تنته، فإن وثيقة التأمين تسقط، ولا يصرف معاش أو تأمين في حالة الوفاة بعد الستين.
فعلى سبيل المثال إذا اشتري العميل شهادة أمان وعمره 58 عاما، وبلغ سن الستين دون حدوث وفاة، فإنه لا يستحق قيمة التعويض أو المعاش، وإنما يصرف فقط قيمة الشهادة الأصلية والفوائد المستحقة عليها في نهاية مدتها.