في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوقالمستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون و ترسيخ القواعدوالمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم792 لسنة 2017 جنح اقتصاديةالقاهرة، بتغريم الممثل القانوني لوكالة ميدياستار للإعلان على قنوات توك توك مبلغ 100ألف جنيه والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهازحماية المستهلك، إلى أنه في إطار خطة الجهازالهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ24ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهازحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال “يعقوب”: إن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قناة توك توك بالإعلان عن منتج يسمى “مورا أناناس” بإدعاء قدرته التخسيسبدون آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعي منثمار الأناناس.
وقد قام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة والتي أكدت على عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة، وبالتالى فإن المنتج المعلن عنه يعد مجهول المصدر، ويؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين، مما يعرض حياتهم للخطر.
وقال رئيس الجهاز: إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السالف.
وكشف “يعقوب”، عن أن الوكالة الاعلانية قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فىخلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أوالعناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أوخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أوعلامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف “يعقوب”، أن الشركة قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة ألا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص.