أعدت مبادرة المحاميات المصريات، بيانا رصدت فيه تعليقا شاملا حول مقترح قانون الأحوال الشخصية ، أعدها هبة عادل المحامية بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ونسمة الخطيب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ، وفاطمة يحي عبد الرحمن المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.
وجاء نص البيان كالتالى :
شمل مقترح القانون المقدم ثلاثة أقسام متضمنآ بنودًا مستحدثة فيما يخص الخطبة والنفقة والحضانة وقواعد بطلان الزواج و ردّ المهر والشبكة والهدايا، وكذا أحكام الولاية التعليمية للصغار، كما شمل تقديم الأب في ترتيب الحاضنين من المرتبة السادسة عشر إلى الرابعة، وكذلك إنشاء صندوق تحت مُسمّى “دعم ورعاية الأسرة المصرية”، وتكون تبعيته لبنك ناصر، وهدفه ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين ، ودعم المطلقة وصغارها الذين لا عائل لهم.
الجوانب الايجابية
– جاء المقترح بتعريف شامل للخطبة متضمنآ تنظيم استمرارها او العدول عنها وأحكام رد الهدايا .
– شمل المقترح تقدّيم الأب في ترتيب حاضني الطفل من المرتبة 16 إلى المرتبة الرابعة بعد الأم والجدتين، على الترتيب أم الأم وأم الأب” .
أوجب المقترح تقرير نفقة مؤقتة للزوجة او المطلقة اوالحاضنة او الأطفال خلال 15 يوما واجبة النفاذ غير قابلة للتظلم منها لحين الفصل فى طلب النفقة .
– قرر المقترح أثبات نفقة الاطفال على ابيهم من تاريخ الامتناع وليس من تاريخ رفع الدعوى كما للزوجة من تاريخ رفع الدعوى .
– أجازالمقترح الأخذ بالرؤية الالكترونية أو المباشرة وفقا لاقوال وطلب ذوى الشأن مع تحديد مراكز الرؤية الالكترونية .
– اخذ المقترح بالاساليب الحديثة العاجلة لاثبات النسب منها تحليل البصمة الوراثية .
– أجاز المقترح عمل وثيقة ملحقة بقسيمة الزواج أو الطلاق ينص فيها على حقوق والتزامات الطرفين حال قيام الزوجية أو انفصامها كما يثبت بها وثيقة تأمينية يحررها الزوج لصالح الزوجة حال انفصام العلاقة
وتقدم الوثيقة والملحق المرفق الى ادارة التنفيذ لتزييلها بالصيغة التنفيذية لتكون واجبة النفاذ.
– أجازالمقترح الأخذ بالرؤية الالكترونية أو المباشرة وفقا لاقوال وطلب ذوى الشأن مع تحديد مراكز الرؤية الالكترونية .
– اخذ المقترح بالاساليب الحديثة العاجلة لاثبات النسب منها تحليل البصمة الوراثية .
– أجاز المقترح عمل وثيقة ملحقة بقسيمة الزواج أو الطلاق ينص فيها على حقوق والتزامات الطرفين حال قيام الزوجية أو انفصامها كما يثبت بها وثيقة تأمينية يحررها الزوج لصالح الزوجة حال انفصام العلاقة
وتقدم الوثيقة والملحق المرفق الى ادارة التنفيذ لتزييلها بالصيغة التنفيذية لتكون واجبة النفاذ.
– أجازالمقترح الأخذ بالرؤية الالكترونية أو المباشرة وفقا لاقوال وطلب ذوى الشأن مع تحديد مراكز الرؤية الالكترونية .
– اخذ المقترح بالاساليب الحديثة العاجلة لاثبات النسب منها تحليل البصمة الوراثية .
– أجاز المقترح عمل وثيقة ملحقة بقسيمة الزواج أو الطلاق ينص فيها على حقوق والتزامات الطرفين حال قيام الزوجية أو انفصامها كما يثبت بها وثيقة تأمينية يحررها الزوج لصالح الزوجة حال انفصام العلاقة
وتقدم الوثيقة والملحق المرفق الى ادارة التنفيذ لتزييلها بالصيغة التنفيذية لتكون واجبة النفاذ.
– أقر المقترح بأحقية الزوجين استخدام المنقولات الزوجية ما دامت علاقة الزوجية قائمة كما أنه اناط الاختصاص لمحكمة الاسرة فى نظر المنازعات الخاصة بها وهو ما يهدد أحقية الزوجة استرداد منقولاتها الزوجية بحالتها عند انفصام علاقة الزوجية فتخرج الزوجبة بلا مسكن بلا منقولات بلا حقوق ان لم يكن لها سكن خاص ودخل خاص واطفال لم يتجاوزا سن الحضانة .
– فى الوقت الذى أجاز فيه المقترح الاعتداد بكافة انواع الدخل شاملا كافة المرفقات مع التزام الجهات بالرد فى مدة لا تجاوز 15 يوما الا انه لم يعالج اشكالية رئيسية وهى الاستعلام البنكى عن الحسابات والودائع البنكية وكذا بيان حجم المحاسبة الضريبية الدالة عالدخل والزام جميع الجهات بالرد حال كون الاستعلام مرتبط بالنفقات الواجبة قانونا على الشخص .
– – جاء المقترح بعدم قبول دعوى اثبات الزوجية فى حالة الانكار الا فى حال العقود الموثقة فقط وكذلك لا تقبل مما هم دون 18 عاما وهذه المادة تفتح الباب للتنصل من الزواج غير الثابت بالكتابة بالانكار وكذا تقف حائلا امام حالات الزواج قبل بلوغ سن 18 بما يضيع حقوق النساء
– لم يعتد المقترح بالطلاق المحدث لاثاره الا أن يكون موثقآ وهو ما يفتح الباب أمام ضياع حقوق الزوجة التى تطلق شفاهة من الزوج ويرفض توثيق الطلاق للافلات من التزاماته الناتجة عن الطلاق .
– جاءت المادة 56 من المقترح وقررت تحديد الحكمين عند طلب الطلاق ليقرركل طرفا حكما من اهله ” غفلت المادة عن المشاكل العملية التطبيقية لانتداب الحكمين ولم تذكر تعينهما بلا أجر لرفع العبء عن كاهل طالبات التطليق .
– جاءت مادة 58 فقرة ب لتقرر حق طلب الطلاق للزوجة التى تزوج زوجها دون علمها او لتلك التى كان زوجها متزوجا ولم يخبرها بزواجه الاول ولم تعطى المادة للزوجة او للقاضى حق التطليق الفورى للزوجة طالبة الانفصال لزواج اخر فضلا عن ضياع هذا الحق اذ مر عاما على علمها دون طلب الطلاق .
– لم يعتد المقترح بالطلاق المحدث لاثاره الا أن يكون موثقآ وهو ما يفتح الباب أمام ضياع حقوق الزوجة التى تطلق شفاهة من الزوج ويرفض توثيق الطلاق للافلات من التزاماته الناتجة عن الطلاق .
– مادة 68 من المقترح والتى انتقصت من اهلية المراة باقرار حق الزوج الذى طلقها رجعيا ردها الى عصمته دون اشتراط موافقة الزوجة وقبولها العودة اليها .
– اثبات نسب الطفل للام بمجرد الولادة ولكن لا ينسب الى الاب الا بالاقراراو الفراش او البينة وهو ما يلقى بعبء اثبات النسب على المراة بمفردها فى حال اذا لم يرغب الاب فى قيد الطفل ونسبته له .
– نزل المقترح بسن حضانة الاطفال الى الخامسة عشر بديلا عن سن الطفولة المقرر باتفاقية حقوق الطفل مما ينتقص من حقوق الطفل ولا يراعى المصلحة الفضلى للطفل .
– اعتمد المقترح المقدم على الإستناد لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان منفردآ ومفوتآ القيمة الكبرى لتنوع الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية الغراء متجاهلا المذاهب الفقهية الأخري .
– لازالت المراة بلا مسكن عقب انتهاء فترة الحضانة فى ظل عدم الاخذ بالملكية المشتركة للاسرة . ووجوب تركها لمسكن الحضانة
– تجاهل المقترح للاغتصاب الزوجي كاحد الاضرار التى تستوجب التطليق للضرر باعتبار ان المراة لها الحق فى قبول وقت وشكل العلاقة الزوجية بأرادة حرة .
– لازالت الولاية التعليمية تمثل اشكالية بعدم تقريرها للأم تلقائيا دون الحاجة الى اللجوء لتقديم طلب لقاضي الامور الوقتية يحتمل القبول أو الرفض .