أكد دكتور فتحي خضير عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة ، ان قانون زراعة الاعضاء سنة ٢٠١٠ في مادته رقم ٢٦ يستثني القرنيه و الدم و يعيد القرنيه الي قانون ١٠٣ الذي نطبقه ، وذلك حول اخذ اذن اهل المريض او المتوفي من اخذ جزء من القارنية لصالح مريض اخر.
وتابع ، خضير ، خلال تصريحات صحفية، انه ما قامت به مستشفي القصر العيني في نزع قرانية مريض لاعطائها لمريض أخري ما هي إلا تطبيقل للقوانين المطبقة ، مشيرا الي ان الوضع القانوني سليم مائه بالمائه .
واشار عميد طب القصر العيني ، الي انهم ليسوا مشرعين للقانون و لكنهم مطبقين فقط.
وكان قذ آثار اتهام أهل أحد المتوفيين بمستشفى القصر العينى، بسرقة قرنية ابنهم قبل وفاته، وتقدمهم ببلاغ رسمي ضد المستشفى جدل كبير، خاصة وأن القانون الصادر سنة 1926 الخاص بتنظيم بنوك قرنيات العين، والذي تم إضافة تعديلات عليه سنة 2003، يتيح للمستشفيات الحكومية الحصول على الجزء السطحي من القرنية دون أخذ إذن وموافقة كتابية من أهل المتوفي.
وكانت أبرز التعديلات التي تمت إضافتها مؤخرا على القانون الصادر رقم 103 سنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون.
ونصت التعديلات على ترخيص لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم قرنيات العيون.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
كما تضمنت ” أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك”.
وحددت التعديلات المصادر التي ستحصل عليها بنوك قرنيات العيون كالآتي:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
رابعا: لا يشترط موافقة احد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من البند ثالثا.
خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
سادسا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
أما العقوبات، فوضع القانون عقوبات لكل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.