اصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا امرا وقتيا فى الطلب العاجل بشأن الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية ” تنازع ” بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 قضاء ادارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا ، اوضحت المحكمة الدستورية العليا ان الامر الوقتي الذى اصدره رئيس المحكمة جاء اعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فى تنازع الاحكام القضائية .
اشارت المحكمة الدستور الى ان امر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ وهو اصدار هذا الامر، اذ افصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم اعمال واجراءات ابرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور تغولا على هذه السلطة وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا .
كما اضافت الدستورية العليا أن التقرير جاء سنده فى توافر ركن الجدية لتقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين حال انهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى ، بان قضى اولهما باختصاص القضاء الادارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من اعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء فى حين قضى الثانى ( حكم القضاء المستعجل ) فى منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الادارى وهو الامر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور .