حسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، الجدل حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ويصوت عليه نهائيا، وذلك بعد طلبت الحكومة من البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الأثنين، ، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة فى اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة.
ويقضى تعديل القانون بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.
ويتضمن التعديل ايضا أن يكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء. على أن تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.