أصدرت المجموعة المتحدة للقانون، التابعة لنجاد البرعي المحامي بالنقض، ورقة بحثية قانونية بعنوان “التشهير باستخدام الإنترنت” والتي إنتهت الى عدد من المستخلصات من أهمها:
1. جرائم النشر تشكل خطورة بالغة ولها أهمية كبيرة لتأثيرها علي سمعة وثقة واعتبار المجني عليهم، ونظرة الناس لهم ومكانتهم في المجتمع، وقد تستغل النشر في التشهير بالأشخاص لأغراض خبيثة فطن اليها المشرع وتحدث عنها عند صياغته لقانون العقوبات.
2. القذف والسب جريمتين معاقب عليهما بموجب نصوص المواد أرقام (303 – 306 – 307 – 308) من قانون العقوبات.
3. تتحقق العلانية لجريمتي القذف والسب بأحد الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة رقم 171 من قانون العقوبات؛ أي بأي طريقة أخرى لم تتضمنها المادة التي ذكرت طرق العلانية علي سبيل البيان لا التحديد.
4. المراسلات البريدية أو المحادثات باستخدام تطبيقات المحادثة الفورية بين شخصين؛ أو بين مجموعة من الأشخاص تربطهم صلة قرابة؛ أو عمل لا يتحقق فيه العلانية ولا يعد قذف أو سب علني، وتتحقق العلانية في حالة ما تم نشر المراسلات البريدية أو المحادثات باستخدام تطبيقات المحادثة الفورية على مجموعة من الأشخاص لا تربطهم صلة قرابة أو عمل؛ و يعد قذف أو سب علني.
5. النشر عن طريق استخدام الفيس بوك يتحقق به العلانية ما دام المنشور مفتوح للعامة، ويمكن أن يراه أي عدد من الأشخاص دون تميز ولا تربطهم صلة سواء كان (على صفحة شخصية أو في مجموعة مغلقة أو متاحة) ويعد قذف وسب علني.