أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن لائحة العقوبات المقررة علي علي عقود المخابز وذلك ضمن منظومة الخبز الجديدة والتى تنص على أنه في حالة إرتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز أو مديره المسئول -حسب الأحوال – بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة إختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى أو إستخــــدام ماكينـــــة صــــرف الخبـــــز بالمخبز في صــــرف سلع غير الخبز المدعم يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع إتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم إتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور .
وأضاف أنه في حالة عدم إلتزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز يتم إسترداد قيمة إي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم أثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلي أنه في حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية يتم إيقاف المخبز لمدة ستة اشهـــر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خـــــــلال فتـرة التــوقف وفي حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة.