مابين لائحة 38 ومشروع القانون الموحد المقترح في عهد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث بحث من اعداد القس ثاؤفيلس المحرقي تمت مناقشته بكليةالحقوق جامعة اسيوط حصل به على درجة الماجستير قارن فيها بين حالات الطلاق الواردة في كليهما والاعتراضات التي ثارت ضد كل منهما
وسبب التناقض بين احكام القضاء وبين ماتصرح به الكنيسة من زواج ومجموعة من الاقتراحات بعضها يخص القضاء وبعضها يخص الكنيسة وبعضها يخص المشرع وعلى الرغم من الرسالة تمت مناقشتها في أكتوبر 2013 الا انها تحمل الكثير مما يناسب عرضه اليوم في ظل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الكنيسة والتي تأمل ان يصدر به قانون من رئيس الجمهورية في ظل غياب مجلس الشعب
“موضوعات مهمة “
يقول الباحث القس ثاوفيلس المحرقى في رسالته : يعتبر موضوع الأحوالالشخصية للأقباط من الموضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للقانونيين والباحثينفي هذا المجال، بل وقد شغل الرأي العام في الآونة الأخيرة؛ حيث يثيرمشكلات ذات أبعاداً مجتمعية، بالإضافة إلى ارتباطه بأوضاعٍ قانونية غير سليمة وغير مقبولة، تتمثل في صدور بعض الأحكام القضائية المدنية بالطلاقمن محكمة الأحوال الشخصية- سواء كان ذلك من جانب الزوج أو الزوجة علىالسواء- استناداً إلى الأسباب التسعة الواردة بلائحة 38، فيلجأ من حصل علىحكم بالطلاق إلى الكنيسة بهدف الحصول على تصريح بزواجٍ ثانٍ، في الوقت الذي تنظر فيه الكنيسة إلى تلك
اللائحة بوصفها لائحة غير شرعية منالأساس، ومخالفة لتعاليم ونصوص الإنجيل عن الزواج والطلاق والتي تُعتبرْالمصدر الرئيسي لنصوص التشريع الخاص بالزواج, ومخالفة كذلك لتعاليم آباءالمسيحية الأوائل المفسرة والموضحة لنصوص الإنجيل،وبالتالي غير مسموحبأي تفسير مخالف لتلك التعاليم التي أوضحها وأكدها الآباء، واستقرت باعتبارها من ثوابت العقيدة المسيحية وبالتالي لامجال للجدل حولها .
“إعداد مشروع”
ولعل هذا الوضع غير السوي هو ما دفع الكنيسة لإعداد مشروع للأحوالالشخصية للأقباط – في عهد المتنيح مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث- يتضمن ثلاثة أسباب للطلاق هي؛ تغيير الدين , الزنا ،والزنا الحكمي،حيث ترىالكنيسة
ان تلك الأسباب وحدها هي التي تتوافق مع نصوص الإنجيل وتعاليم الأباء، ورفضت ما عداها من أسباب لعدم وجود ما يؤيدها من الإنجيل أوالتعاليم الآبائية الثابتة ، وقُدم هذا المشروع للمشرع ،ولم يتم إقرار هذاالمشروع
وبين رفض الكنيسة للائحة 38، وبين استمرار القضاء في تطبيق نصوصها لعدم إقرار المشرع للقانون المقدم من الكنيسة، يجد الكثير من الأقباط نفسهم في موقف قانوني غير موات ؛ فقد يكون بيد الشخص حكماً قضائياً ، وفينفس الوقت ترفض الكنيسة إصدار تصريح بزواجٍ ثانٍ بُناءً على حكم صدرتطبيقاً للائحة تراها الكنيسة مخالفة لنصوص الإنجيل ، الذي لا تستطيعالكنيسة مفالفته وإلا فقدت الكنيسة دورها الأساسي وهو الحفاظ علىالتعاليم الإنجيلية والعمل بها وتنشئة
المسيحيين على احترام تعاليم الإنجيل.
ويقول البحث : يعتقد بعض القانونيين عدم شرعيةلائحة 1938 لعدم صدورها من سلطة مختصة بالتشريع داخل الكنيسة، حيث صدرت من المجلس الملي العام وليس من المجمع المقدس الكنيسة والذي يملك سلطة التشريع داخلالكنيسة .
“تصريح زواج ثان”
لا تستطيع الكنيسة إصدار تصريح بزواجٍ ثانٍ لزوج أو زوجة مايزال زواجه قائماً من وجهة النظر الكنسية الدينية؛ حيث تتمسك الكنيسة بصريح النصالإنجيلي” فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان ” أي أن من تم تزويجهما كنسياً بحسب الإيمان الذي تعتنقه الكنيسة قد جمعهما ووحدهما الله ومن ثم لا يحكم بتفريقهما إلا الله وحده وذلك بما ورد من أقوال واردة في الإنجيل تحكم هذاالأمر أي الطلاق.
ولذلك عالج البحث هذه المشكلة القانونية، والتي ترتبط في جانب كبير منهابمفهوم الزواج في المسيحية وأبعاده وشروط إنعقاده، موضحا تاريخ الأحوالالشخصية للأقباط منذ البدايات الأولى، وكذلك لايمكن دراسة الأحوالالشخصية للأقباط
بمعزل عن النظم القانونية المختلفة التي حكمت هذا الموضوع، والمتمثلة في، ” الخلاصة القانونية للأحوال الشخصية للأقباط”.
والتي أعدها القمص فيلوثاؤس إبراهيم عام 1896 م, و” لائحة 1938″ والتيأعدها المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1938 م., وأخيراً المشروع المقترح من الكنيسة، حيث سوف يسلط البحث الضوء على أسباب الطلاقالواردة بكل لائحة،وأوجه النقد المختلفة.
وكذلك يقدم البحث بعض القضايا منالواقع، والتي حُكم فيها بالطلاق وحصل أصحابها على تصريح بالزواج الثاني من الكنيسة , بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى التي حصل أصحابها علىالطلاق من المحكمة المختصة بينما لم يستطع هؤلاء الحصول على تصريح كنسي بالزواج الثاني.
“نقد موجه”
تعرض البحث إلى النقد الموجه إلى لائحة 38 منها انها تعتمد لائحة 38 كثيراً على قوانين ابن العسال التي شابها الكثير من العوار وماشابها بعض مواد لائحة 38 عيب عدم الدستورية مثل مايخص حضانة الام لطفلها ذاكرا من تاريخ الكنيسة القبطية أن البابا كيرلس الخامس البابا ال 112 والذي جلس على كرسي كنيسة
الاسكندرية في الفترة ما بين(1874-1927) والذي قام أصلاً بإنشاء المجلس الملي قد واجه وعانى من هذا المجلس كثيراً وقد صارع مع أعضائه كثيراً في مسألة الطلاق للأقباط والتي كان لأعضاءالمجلس رأياً مخالفاً لنصوص الإنجيل بينما تمسك البابا بنصوص الإنجيل مما أدى إلى نشوب الخلافات المستمرة بين البابا وأعضاء المجلس الملي آنذاك. وقد رفض البابا كيرلس الخامس طلاق واحد من أكبر عائلات الأقباط في بدايات القرن العشرين إذ لم يجد سبباً قد اباحه الإنجيل لطلاقه .
وظل هذا الخلافقائماً إلى أن تحين أعضاء المجلس الملي الفرصة مستغلين نفوذهم وقامواباعداد لائحة 1938 وتوسعوا في أسباب الطلاق حسب أهوائهم دون سنداًإنجيلياً. ولعل نفس الأمر قد تكرر مع البابا مكاريوس الثالث بابا الإسكندريةال114 والذي جلس على كرسي كنيسة الاسكندرية في الفترة ما بين(1944-1945) إذ حدث خلاف مع المجلس الإكليريكي حول مسألة الأحوال الشخصية.
ذكر ان البابا كيرلس السادس قام بتشكيل لجنة عام 1962 لترفع تقريراً إلىوزارة العدل المصري بخصوص لائحة 1938 وما ورد بها من أسباب للطلاق موضحة أن المسيحية لا تعرف الطلاق إلا لعلة الزنا كما ورد بالإنجيل .
وان البابا شنودة الثالث قام في عام 1971 أي في سنة جلوسه على كرسيكنيسة الإسكندرية بإصدار قرار رقم 7 لسنة 1971 بعدم الطلاق إلا لعلة الزنا رافضاً ما ورد في لائحة 38 من أسباب للطلاق.
فضلا ان هناك أوجه من النقد تتعلق ببعض التناقضات الواردة في اللائحة ومن ذلك:
ورد بالمادة 53 من اللائحة إذا حُكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقةأو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق .
وبالتالي فاللائحة في حالة الحكم بحبس أحد الزوجين سبع سنوات فأكثرتعطي الحق للزوج الآخر أن يطلب الطلاق وفي ذات الوقت تنص اللائحة فيالفصل السابع ” في حقوق الزوجين وواجباتهما” على الزوجين لبعضهما الأمانة والمعاونة على المعيشة .
فكيف يضع على عاتق الزوجين لبعضهما الأمانة والمعاونة على المعيشة من جهة ثم يعطي الحق في حالة حبس أحد الزوجين للآخر في طلب الطلاق. ماذا لوحُكم عليه ظلماً . أليس من الواجب على الطرف الآخر الاحتمال والقيام بتربية أولادهما ومعاونته في احتمال فترة حبسه.
“عدة اسباب”
كذلك المادة 54 تنص على أن “إذا أُصيب أحد الزوجين بجنون مُطبق أوبمرض مُعد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاقإذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء .
في حين أن اللائحة في الفصل السابع “في حقوق الزوجين وواجباتهما” فيالمادة 45 تنص صراحةً بأن على الزوجين لبعضهما الأمانة والمعاونة علىالمعيشة والمواساة عند المرض .فكيف يتعين على الزوجين مواساة بعضهما عندالمرض ويكون المرض نفسه سبباً من أسباب الطلاق؟ نلمح هنا جانباً غيرإنسانياً من جهة , ومن جهة أخرى عدم إدراك المعنى الروحي للزواج حسبالإنجيل
وفى قضية زواج من طلق لعلة الزنا هناك اختلاف في الاراء حيث ترى الكنيسة أن من خان في زواجه الأول وسقط في الزنا أي العلةالمسببة للطلاق لا يُستأمن على زواج آخر.
وإن كان البعض من آباء الكنيسة يرى أن ذلك قد يتعارض مع مفهوم التوبة فيالمسيحية ,فبالتوبة تُغفر الخطايا حيث نادى آباء الكنيسة بكثيرٍ من تعاليم التوبة فعلَّم القديس موسى الأسود بأن “ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة”.
“توصيات “:
“مسئولية مشتركة لحل ازمة الاحوال الشخصية”
فى بحثه الذى نال عليه درجة الماجيستير من كلية اسيوط بجامعة اسيوط عن الطلاق والاحوال الشخصية للاقباط ، خلص القس ثاؤفيسلس المحرقي إلى تأكيد حقيقة وجود واقع قانوني غير سوي يتمثل في حصول بعض الأقباط على حكم طلاق مدني من المحكمة المختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية, وفي ذات الوقت لا يستطيع هؤلاء الحصول على تصريح كنسي بالزواج الثاني ويرجع ذلك إلى رفض الكنيسة لائحة 1938 واعتبارها غير شرعية . إذ أنها جاءت مخالفة لتعاليم الإنجيل والتعاليم الآبائية التي جاءت مفسرة وموضحة لنصوص الإنجيل بما لا يدع مجالاً للشك فيما تتمسك به الكنيسة الآن .
وحينما نقول الكنيسة فإننا لا نعني الكنيسة فقط وقت أن وُضِعَ مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية للأقباط في عام 1978م . بل ولقد أوضحنا في أوجه النقد التي وُجِهت إلى لائحة 38 أن كثيراً من باباوات الكنيسة قبل اللائحة وبعدها قد تمسكوا بما ورد في الإنجيل من أسباب للطلاق والتي وردت بمشروع القانون المشار إليه. مثل البابا كيرلس الخامس البابا ال112, البابا مكاريوس الثالث البابا ال114, البابا كيرلس السادس البابا ال116, البابا شنودة الثالث البابا ال117 والذي تم وضع المشروع في عهده , وأخيراً البابا تواضروس الثاني البابا ال118 وهو البابا الحالي للكنيسة ففي فترة ما قبل تجليسه على الكرسي البابوي سؤل صراحةً عن قضايا الأحوال الشخصية للأقباط فأجاب أنه لن يخالف ما علَّمَ به الإنجيل ولكنه أقرأيضاً أنه لا ينكر أن هناك مشاكل تحتاج إلى حلول.
وقد أوضحت الكنيسة إبان المشكلة التي أُثيرت حين أصدر القضاء الإداري حكماً يُلزمها بتزويج من يحمل حكم طلاق زواجاً ثانياً . أن الأمر يتعلق بوصية إنجيلية ومتى تعلق الأمر بوصية إنجيلية فلا يمكن مخالفته مهما تحملت الكنيسة. ومن حصل على حكم طلاق مدني فله الحق في التزوج ثانيةً مدنياً . أما الزواج الكنسي فلا يحكمه إلا ما أمر به الإنجيل من تعاليم تطبقها الكنيسة.
والواقع أن الكنيسة حينما رفضت تطبيق لائحة 38 لم تكن تتشبث أبداً بفرض سلطانها ورئاستها كما أدعى البعض . بل على العكس فالكنيسة أعلنت أنها إنما تتمسك بما جاء في الإنجيل من وصايا وتعاليم كدور أساسي لها في الحفاظ على تعاليم ووصايا الإنجيل وحفظ النهج الآبائي الذي علَّم به آباء المسيحية الأوائل , وأنها غير مسئولة عما جاءت به اللائحة من تعاليم وضعها أعضاء المجلس الملي آنذاك دون سنداً إنجيلياً, وقد أوضحنا في البحث أن ما استندت عليه لائحة 38 هو قوانين ابن العسال أو الخلاصة القانونية التي أعتمدت بدورها كذلك على قوانين ابن العسال , وقد أوضحنا أن قوانين ابن العسال قد شابها الكثير من العوار بل والأكثر من هذا أن ما تمسك به ابن العسال من قانون نُسِبَ إلى مجمع نيقية ثَبُتَ بالدليل التاريخي القاطع أنه من ضمن مجموعة القوانين الزائفة التي نُسِبتْ و زيدت على قوانين مجمع نيقية دون حق. وأن الثابت من قوانين مجمع نيقية عشرون قانوناً ليس أكثر ولا يتضمن تلك القوانين التي اعتمد عليها ابن العسال, وهذا ما كانت الكنيسة تدركه. ولم تكن الكنيسة وحدها هيَ التي رفضت لائحة 38 ووصفتها بعدم الشرعية . بل أن هناك من القانونيين والباحثين في هذا المجال من اعتبروها لائحة غير شرعية إذ لم تصدر من سلطة مختصة بالتشريع داخل الكنيسة . بل صدرت من المجلس الملي آنذاك والسلطة المختصة بالتشريع داخل الكنيسة هو المجمع المقدس
المشكلة تكمن في ان القضاء ظل يطبق الأسباب التسعة للطلاق التي أجازتها لائحة 38, ومن هنا جاءت المشكلة . البعض يحمل حكم طلاق ولا تستطيع الكنيسة التصريح له بالزواج الثاني الا فيما تؤمن انه يوافق الانجيل
وعليه وبالنظر لما سبق سنجد أن هناك ثلاثة أطراف تتعلق بتلك المشكلة . الكنيسة, المشرع والقضاء.
لذلك وحتى يُمكن مواجهة المشكلة القائمة و حتى لا تنشأ مشاكل أخرى جديدة . رأى الباحث أن على كل طرف من الأطراف الثلاثة السابق ذكرهم دوراً ومساهمة في حل تلك المشكلة وذلك على النحو الآتي:
بالنسبة لدور الكنيسة:
بدايةً نلاحظ أن الكنيسة تقوم بتزويج من يرغب زواجاً كنسياً ولكن باستيفاء شروط مدنية. بمعنى أن من يتقدم للزواج في الكنيسة تقوم الكنيسة بالتأكد من توافر السن القانوني للزواج وخلو الموانع وصحة الخطبة . ثم تقوم بتزويجه كنسياً, وقد لا يدرك البعض ممن أتموا زواجهم كنسياً ما هو المفهوم الروحي للزواج , وما هي أبعاده وما هي القوانين التي ستحكم زواجه وغيرها من المفاهيم التي لابد وأن يكون من يتقدم ليتمم زواجه كنسياً على دراية كافية بها . ومن جهة أخرى إذ أن الكنيسة تؤمن بالسر المقدس في الزيجة على النحو الذي سبق تقديمه وتؤمن بأن إنحلال الزواج المسيحي لا يمكن إلا بما نص عليه الإنجيل فالسؤال هل تكفي إنطباق الشروط المدنية لإتمام السر الكنسي؟
مجالس فرعية تناسب البيئة
وعليه فقد أقترح الباحث بالنسبة لدور الكنيسة عدة خطوات تتمثل في الآتي:
أن تتوحد خدمة المجالس الإكليريكية الفرعية في مجلس إكليريكي أو مجالس رئيسية محددة وتتولى الكنيسة تنظيمها وتكوين أعضائها بما يتناسب والمناطق التي ستتولى شؤونها , ومن الممكن أن تكون رئاستها واحدة أي يكون هناك رئيس واحد تعينه الكنيسة للإشراف عليها أو لكل منهم رئيس حسبما ترى رئاسة الكنيسة , و لكن يجب أن يتكون أعضاء كل مجلس بما يناسب طبيعة المناطق التي يتولى ذلك المجلس الإشراف عليها والحكمة من ذلك أن طبيعة شعب الصعيد تختلف في عدة أمور عن طبيعة شعب الإسكندرية مثلاً , بل ومع إمتداد خدمة الكنيسة في الخارج يدق الأمر فطبيعة من تربى وعاش في الغرب قد تختلف كثيراً جداً عن من عاش وتربى في مصر , وبالتالي فمن جهة توحيد جهات الإختصاص داخل الكنيسة سيؤدي ذلك إلى وحدة القرارات والتركيز في العمل داخل تلك المجالس , ومن جهة إختيار الأشخاص وتناسبهم مع طبيعة المكان سيؤدي ذلك إلى تفهمهم لطبيعة الشعب في تلك المناطق وسيتضح أهمية هذا الأمر حينما نتكلم في النقطة التالية عن مقترحات العمل الذي تقوم به تلك المجالس.أو أن يظل عمل تلك المجالس الفرعية سارياً كدوائر أولية على أن يكون لها وقت محدد لنظر المشاكل التي تُعرض عليها وبعد أن ينقضي الوقت المحدد لها تُرفع تلك المسألة المنظورة والتي لم يُبت فيها إلى تلك المجالس الرئيسية المُشار إليها على أن يكون لها وقت محدد أيضاً للبت في المسائل التي تُرفع إليها وإن لم يكن فيكون النظر فيها والحل النهائي لإجتماع أعضاء تلك المجالس الرئيسية في شكل مجلس رئاسي عام ويكون له وقت محدد للإجتماع مرة كل عام . ذلك يعد ضمانة أساسية لحل جميع المشاكل التي تُعرض على المجالس الإكليريكية في أقل وقتٍ ممكن.
أن يكون لتلك المجالس دوراً أساسياً في خدمة الزواج للمناطق التي يشملها بالإشراف من البداية ولا يقتصر دوره على نظر المنازعات . فالقديس يوحنا ذهبي الفم يقول “أن الكنيسة مستشفى وليست محكمة”, ولكي تقوم تلك المجالس بإداء دورها بنجاح يتعين أن يشتمل كل مجلس على قافلة عمل متكاملة تتكون من مجموعة من الكهنة المختبرين والمشهود لهم ,مجموعة من القانونيين ذوي المعرفة بمسائل الأحوال الشخصية , مجموعة من الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والذكورة والأمراض النفسية والعصبية وغيرها من التخصصات التي يحتاجها عمل تلك المجالس, ومجموعة من المتخصصين في علم المشورة والإرشاد., ويقوم عمل تلك المجموعة كقافلة عمل لا يقتصر دورها على حل المشاكل بل وقبل ذلك إذ يتعين عليها اعداد دورات على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية والتكامل للقادمين على الزواج واعداد كوادر تستطيع أن تقوم بهذا الدور كمساعدين لأعضاء هذا المجلس, وأخيراً اعداد كوادر متخصصة تستطيع متابعة المتزوجين حديثاً لفترة عام أو أكثر حسبما يكون احتياج هذه الأسرة للمتابعة.
هذا الدور إذا تم بنجاح أرى أنه قد يوفر كثيراً من الجهد في حل منازعات كثيرة والدخول في غياهب القضايا والمحاكم.
بالنسبة إلى دور المشرع:
فأرى أنه متى استقرت الكنيسة على الصورة النهائية لمشروع القانون أن يتعين على المشرع سرعة إقراره حتى يكون هو القانون الواجب التطبيق على منازعات الأحوال الشخصية للأقباط .
أما بالنسبة إلى القضاء:
فمتى أقر المشرع مشروع القانون المقترح من جانب الكنيسة يتعين على القضاء الالتزام به وتطبيقه على منازعات الأحوال الشخصية للأقباط التي تُرفع أمامه.