قالت المحامية و الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة ان مسلسل ” تحت الوصاية ” احدث صحوة مجتمعية بتعبيره عن حال الام المصرية حال وفاة زوجها و ترك لها اولاد قصر و معاناتها بشأن قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 حيث نصت المادة الاولى منه على ان ” الولاية على القصر تكون للاب ثم للجد اذا لم يكن الاب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر …” , الامر الذى جعل الرأى العام يفكر فى ضرورة تعديل قانون الولاية على المال ومعه عدد من القوانين تنظم الحياة والمعاملات المدنية في مصر.
اضافت أبو القمصان القضية الجوهرية تمكن فى ان الوصاية مفروضة علي النساء انفسهن بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية وقانون الولاية علي المال , فالام لا تؤتمن علي اولادها سواء في حياة الاب أو بعد وفاته , فليس لها اي صفة قانونية و لا يمكن ان تحل محلة في ادارة حياة اولادها أو تتخذ اي قرارات متعلقة بهم حتي في اطار العلاقة الزوجية المستقرة الخالية من اي نزاع , فقانون الاحوال المدنية هو القانون المنوط به تحديد من له حق اجراء المعاملات المدنية من خلال تحديد صفة ( رب الاسرة ) وله الصلاحيات في إدارة العلاقات المدنية في المجتمع و في التعامل مع الحالة المدنية للاسرة .
أفادت أبو القمصان ان اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية في ( المادة 24 ) تنص علي ان ( رب الاسرة الزوج بالنسبة للزوجة والاولاد ) ومن ثم وضع الزوجة في مرتبة الاولاد القصر , وحرم الام من تنظيم اي علاقة قانونية لها مع اولادها ! فالام المصرية لا تستطيع قيد ميلاد طفلها أو استخراج جواز سفر لطفلها أو استخراج بطاقة شخصية لطفلها حين وصوله / وصولها سن 15 عام أو الموافقة علي اتخاذ قرار باجراء جراحة عاجلة لاحد ابناءها او بناتها لانقاذ حياته , أو التعامل مع البنوك لادارة اموال اطفالها ( الا اذا كانت هي مصدر الاموال ووضعتها لطفلها تحت حساب الهبة ) .
فضلا عن عدم قدرتها على التعامل مع المدارس والادارات التعليمية في تقديم ملف الطفل او سحبه او نقله ( الا اذا صدر لها قرار قضائي بالولاية الدراسية بأمر من قاضي الامور الوقتية بمحكمة الاسرة ونتيجة شقاق بين الوالدين ) , أو التعامل مع اي ادارة حكومية رسمية في معاملات تخص الطفل .
أكدت أبو القمصان لضبط الفراغ التشريعي والخلل القانوني للاعتراف بالصفة القانونية للام يستلزم , تعديل المادة ( 24 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقــم 1121 لسنة 1995والمعدلة بالقرار رقم 2240 لسنة 2022 ليصبح التعديل المقترح : رب الاسرة الزوج او الزوجة بالنسبة لاولادهم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الحكام الولاية علي المال , و التعديل المقترح المادة 1 – للاب أو الام ثم للجد إذا لم يعين الاب أو الام وصيا للولاية علي مال القصر .
أضافت أبو القممصان ان مصر متأخرة جدا في هذا التعديل , فكثير من الدول الاسلامية والعربية عدلت القوانين اخرها في المملكة العربية السعودية , التعديلات التي أجريت على نظام الأحوال المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ الموافق (30 يوليو 2019م) ومن أهمها تعديل المادة (91) ليصبح نصها ” يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر” .