شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على المادة المنظمة للعقوبات التأديبية، بدءاً من لفت النظر وصولا إلي إسقاط العضوية من نقابة المهندسين.
وحسبما انتهي مجلس الشيوخ في شأن المادة (60) فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات تنص عليها قوانين أخرى، تكون العقوبات التأديبية كما يأتي:أ – لفت النظر. ب – الإنذار. ج – الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. د – إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة، إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، وسداد رسم القيد.
ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.