وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق.
وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق
5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
ويهدف مشروع القانون الى إنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية برئاسة رئيس الوزراء وووزير الاوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة