منذ إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, والتأكيد من قبل الوزارات المعنية علي أهمية الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة كما نص القانون للتقدم والحصول علي الحقوق والخدمات بموجبها, بدأ بالفعل استخراج هذه البطاقات منذ عام 2019 بشكل تلقائي لمن هم يتقاضون معاش تكافل وكرامة, ثم قامت الدكتورة نيقين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار في 25 فبراير 2020 ببدء التسجيل علي موقع الوزارة للمرحلة الأولي, للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة, وجاء القرار آنذاك يشمل أصحاب الإعاقات الشديدة. وانتظر الكثيرون إطلاق البدء للمرحلة الثانية التي تضم الأشخاص أصحاب الإعاقات المتوسطة, وهو ما تم مؤخرا الموافقة عليه يوم 14 أبريل الجاري حيث وافق مجلس الوزراء علي فتح المرحلة الثانية للكشف علي الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة للحصل علي بطاقة الخدمات المتكاملة بعد ما يقومون بالتقديم علي موقع الوزارة أو من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي. كان عدد البطاقات المتكاملة التي تم استخراجها منذ عام 2019 وحتي الآن قد وصل إلي 782.2 ألف بطاقة من واقع إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها من جملة المسجلين علي التطبيق, والشرائح الخاصة ببرنامج كرامة, والشرائح المأخوذة من قاعدة السيارات المجهزة.
وأوضحت القباج أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يتم إجراء تقييم طبي ووظيفي لهم من خلال مرحلتين, المرحلة الأولي تعتمد علي التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة, مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة, والمرحلة الثانية وتعتمد علي التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدي الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وأكدت القباج أنه حرصا علي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث, فإنها قامت بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الذي وافق علي توقيع الكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة (المستوي الثاني) من طالبي استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالمستشفيات الجامعية, وذلك لإثبات درجة الإعاقة الخاصة بهم تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات المتطلبة قانونا في هذا الشأن بمعرفة مكتب التأهيل الاجتماعي المختص.
=======
معلومة تهمك:
تغليظ عقوبة التنمر علي ذوي الإعاقة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يوم الأثنين الموافق 19 أبريل الجاري برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي, علي مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة, لتغليظ عقوبة التنمر, والمقدم من النائب محمد السلاب, بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة. وأدخلت اللجنة تعديلا علي نص المادة الأولي من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي: يضاف إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه بمقتضي القانون أو بمقتضي حكم قضائي, وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
واستهدف مشروع القانون المقدم من قبل السلاب وأكثر من 10 من أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة علي ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلي القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة .2018