قضت الدائرة “77 أفراد” بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، بإلزام عضو هيئة تدريس بجامعة المنيا، بسداد مبلغ يتجاوز النصف مليون جنيه لوزارة التعليم العالي، نفقات بعثة دراسية لإنجلترا، بعد إخلاله بشروط البعثة وتركه العمل بالجامعة ومن ثم فصله لانقطاعه.
صدر الحكم برئاسة المستشار صِالح محمد حِامدي أِحمد، نِائب رِئيس مِجلس اِلدولة وِرئيس اِلمحكمة، وعضوية اِلمستشاريين أحمد عِبد اِلعظيم علي حسن، وعِبد اِلواحد مِحمد عِبد اِلرؤوف، ومحمد فرحان حقيق، نِواب رئيس مِجلس اِلدولة، بحضور اِلمستشار اِلمساعد “ا”ِ أحمد خِليفة مِفتاح مِفوض اِلدولة، وسكرتارية كِمال عِلي محمد.
وكان وزير التعليم العالي بصفته قد أقام الدعوى رقم 4235 لسنة 7 ق، ضد “س.ش.ك”، و”أ.ت.ش”، بإلزام المدعي عليهٌما متضامنينٌ بأن يدٌفعا للمدعي بصفته مبلغ 571889 جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، بواقع 5% سنويًا من تاريخٌ المطالبة القضائيةٌ حتى تمام السداد وإلزامهما بالمصروفات.
وتضمنت الدعوى، أن المدعى عليه الأول أوفد لبعثة لإنجلترا للحصول على درجة الدكتوراة في الهندسة، بعد أن تعهد هو والمدعى عليه الثاني، بالالتزام برد ما أنفق عليه في بعثته حال إخلاله بأي من التعهدات المفروضة عليه، أو صدور قرار بفصله أو إنهاء البعثة كجزاء تأديبي، وبعد أن حصل على الدكتوراه وعاد واستلم العمل بجامعة المنيا، أعيرٌ للعمل بدولة الكويتٌ ثم انقطع عن العمل، ثم منح أجازة لمرافقة الزوجة، فأصدر رئيس جامعة المنيا قرارا بإنهاء خدمته للإنقطاع، ولما كانت المدة التى قضاها بالعمل لدى الجامعة عقب عودته من البعثة لم تبلغ سوى ثلاث سنوات وستة أشهر، بما يعٌنى إخلاله بتعهده، لما كان مستحق في ذمته للجامعة مبلغ 571889جنيه قيمٌة ما تم إنفاقه عليه خلال بعثته فإنه تٌعين إلزامه وضامنه بسدادها، الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته للتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات ثم إقامة الدعوى.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى التي نظرتها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على النحو المثبت بمحاضرها، وقررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنيا للاختصاص، ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي أنٌفق عليه خلال البعثه، لأن المدة التي كان يتعين عليه خدمة الجامعة فيها عقب العودة 7 سنوات، كما أن موافقة الجامعة على إعارته للخارج لا يعد تنازلا منها عن ضرورة بقائه في خدمتها مدة السنوات السبع، فهذا الأمر ينظمه قانون تنظيم البعثات، ولا تملك الجامعة التنازل الضمني أو الصريح عنه.