كلما صدر حكما جديد بتطبيق الشريعة المسيحية فيما يتعلق بقضايا المواريث فيما يتعلق بالتساوى بين الإناث والذكور فى الميراث وكذلك بتحديد من هم الورثة المستحقين للميراث .. نجد الكثيرين من الأسر المسيحية تمضى قدما لاكتساب حقوقهم فى هذا الشأن و يقوموا برفع قضايا للمطالبة بتطبيق الشريعة المسيحية فى المواريث.. ” أمال ” كانت احدى من تقدمن برفع دعاوى للمطالبة بذلك ، خاصة و هى منذ أكثر من 20 عامًا بعد وفاة والديها منحت المحكمة لشقيقها ضعف نصيبها من ممتلكات والديهما. لكنها العام الماضى بادرت برفع دعوى بعد وفاة عمتها حين منحت المحكمة الميراث بالكامل لشقيق عمتها ، لذلك تقدمت طعنا ضد هذا الحكم لأنه طبقا للشريعة المسيحية هى من ضمن الورثة و تستحق هى وشقيقها نصيب والدها المتوفى من ميراثه من عمتها.
حكم جديد يجدد الآمال
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ( 8 ) لشئون الأسرة حكمها في الاستئناف رقم 17758 سنة 1361 ق أحوال شخصية فى 20 مايو 2020 بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستئأنف، بما يعني تطبيق الشريعة المسيحية وتوزيع الميراث بين الأشقاء المسيحيين بالتساوي لا فرق بين رجل وإمراة طالما كان لها نفس الدرجة …جاء هذا الحكم ليدعم ويرسخ مبدأ المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة فى المسيحية وهو الأمر الذى نصت عليه اللوائح الخاصة بالأقباط و كان معمولا بها بالمجالس المليه والمحاكم حتى عام 1955 ،وكذلك يأتي الحكم تطبيقا للمادة الثالثة للدستور المصرى والتى أكدت على حق المصريين المسيحيين واليهود فى الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية وشئونهم الروحية واختيار قياداتهم الدينية … ولقد قام هذا الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة الدائرة ( 8 ) لشئون الأسرة بتحريك المياه الراكدة .. ليعيد الأمل إلى الكثيرات من الفتيات والسيدات ممن تم إهدار حقوقهن في الميراث للعودة إلى القضاء مرة أخرى أملا فى الحصول على حقوقهم المهدرة.
تفاصيل القضية وحيثيات الحكم
تعود تفاصيل القضية إلى قيام ماجدة يوسف بنداري المستأنف ضدها بإقامة الدعوى رقم 1478 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر ضد المستأنفين وهم أشقائها ، طالبة الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 وراثات أول مدينة نصر و إلغاء الآثار المترتبة عليها. وثانيا بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى ذلك طبقا لمبادئ الشريعة المسيحية وقالت فى دعواها أنها تقدمت بمادة الوراثة لوفاة شقيقتها مها يوسف بنداري وانحصار ارثها الشرعي في زوجها ويستحق النصف فرضًا وفي أشقائها الأربعة ويستحقون باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى مما حدا بها لإقامة دعواها. وفي جلسة 30 يوليو 2019، قضت محكمة أول درجة أولا ببطلان إشهاد الوراثة المقيد برقم 1797 لسنة 2015 وارثات مدينة نصر وثانيا بإثبات وفاة المرحومة مها يوسف بنداري بتاريخ 19 يوليو 2015 وانحصار ارثها الشرعي في زوجها ويستحق نصف تركتها فرضًا وفي اشقائها الأربعة ويستحقون باقي التركة تعصيبًا بينهم للذكر مثل حظ الانثى دون شريك ولا وارث سواهم ولا مستحق لوصية .
وأسست المحكمة قضاءها على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955 طبقا لشرائعهم فيما لا يخالف النظام العام وأن طرفي التداعى جميعهم مسيحيين من الأقباط الأرثوذكس و متحدي الملة والطائفة ولهم مجلس ملي منظم فتكون لائحة الأقباط الارثوذكس واجبة التطبيق.
وأن المادة 147 من اللائحة نصت على أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فأن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى اخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب ولأم لا فرق بين الأخ والأخت.
وأضافت حيثيات الحكم أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المستأنفين فقدموا الاستئناف في 4 سبتمبر 2019 مطالبين بإلغاء الحكم ورفض الدعوى واعتبار إشهاد الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 أسرة مدينة نصر قائم مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب. وذلك لسببين: الأول هو خطأ الحكم المستأنف ضده في تطبيق القانون لخلو الشريعة المسيحية للمصريين متحدي الملة والطائفة من مسائل الميراث وتوزيعه بين المستحقين من الورثة فتكون الشريعة الإسلامية هى واجبة التطبيق. والسبب الثاني هو سقوط حكم المستأنف ضدها في التمسك بالبطلان لمضي ثلاث سنوات على مادة إشهاد الوارثة المطلوب إلغاؤها. لكن ردت المحكمة أن للمحكمة أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن أية جديد طالما كانت الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الردود والأسباب على الاستئناف المقدم.
وأصدرت حكمها بقبول الاستئناف وتطبيق حكم أول درجة بتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث وتوزيع باقي التركة بعد خصم نصيب الزوج بالتساوي بين الأشقاء لا فرق بين ذكر أو أنثى.
أحكام سابقة مشابهة
لقد جاءت أحكام سابقة تقر بالمساواة بين الرجل والمرأة المسيحيين فى الإرث ، حيث قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، فى ٢٥ نوفمبر 2019 ، بتطبيق المساواة بين الذكر والأنثى بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، المحامية والمسئولة القانونية بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقد أقامت الدعوى بشأن توزيع الإرث بالمساواة بين الذكور والإناث طبقًا للشريعة المسيحية، حول تفاصيل القضية ،قالت:” بعد وفاة والدى تقدمنا بطلب لإعلام الوراثة و صدر بالفعل و لكنه صدر طبقا للشريعة الاسلامية و أنا وأشقائي مسيحيين متحدى الملة ، فقمت برفع دعوى بطلان لإعلام الوراثة الصادر فى ديسمبر 2018 ، و بعد رفض الدعوى فى الدرجة الأولى و تقدمت بطلب الاستئناف، جاء الحكم في 25 نوفمبر 2019 ،و كان منطوق الحكم أولا بإبطال إعلام الوراثة – الذى صدر فى أول الأمر طبقا للشريعة الإسلامية – رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان أمام الدائرة السابعة حلوان ،وثانيا : توزيع الإرث بين الورثة بالساوية . وجاءت حيثيات الحكم فى مطلع شهر يناير 2020 تؤكد على تطبيق المادة الثالثة من الدستور التى تنص على ” مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية” بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس “فروع الموروث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع (الأبناء) وكانوا في درجة واحدة قسمت التركة بينهم أنصبة متساوية لا فرق بين ذكر وأنثى.. “.
حكم بالمساواة في الميراث صادر في 2016
حكم أخر سبق وأن صدر بالمساواة في الميراث بين الأشقاء إناث و ذكور بعد أن حدث نزاع و تم رفع دعوى ، وجاء الحكم من محكمة الاستئناف بالقاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية فى الحكم الصادر فى 29 مارس 2016 بالأحقية فى المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث فى الميراث ، حيث كانت قد قضت محكمة استئناف القاهرة في 20 نوفمبر 2016، بالقضية رقم 11666 لسنة 133 ق، بهذا الأمر عملا بنص المادة الثالثة من الدستور، و لائحة الأقباط الأرثوذكس، في الدعوى المقامة بين “منقريوس زكي منقريوس” وشقيقته “وفاء”، في النزاع على إرث شقيقتهم المتوفاة “فريال”، إذ رفضت “وفاء” إعلام الوراثة الصادر بتطبيق الشريعة الإسلامية واحتكمت لتطبيق المادة الثالثة بالدستور
قضايا كثيرة مشابهه في الانتظار
استطردت هدى نصر الله: لقد صدر الحكم فى 20 مايو الماضى من قبل محكمة استئناف القاهرة الدائرة ( 8 ) لشئون الأسرة حكمها في الاستئناف رقم 17758 سنة 1361 ق أحوال شخصية بالمساواة في الإرث للمسيحيين وفقا لشريعتهم و جاء الحكم فى ظل وجود نزاع بين الأشقاء، وهو أمر مهم يؤكد على أن تطبيق الشريعة المسيحية فى المساواة في الإرث غير متوقفة فقط على موافقة وتراضى الأطراف ،و لقد جاء الحكم استنادا إلى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، من تطبيق شرائع غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة ولهم جهات قضائية ملية قبل 1955 في مسائل الأحوال الشخصية.
وأضافت هدى نصر الله قائلة : أتمنى أن يتم النظر إلى القضايا المشابهة و تعميم تطبيق النص الدستوري في المادة الثالثة من الدستور التي تقر بحق المسيحيين واليهود الاحتكام الى شرائعهم بالإضافة إلى الاستناد إلى القانون رقم 1 لسنة 2000 ، كما أتمنى أن الفترة القادمة تشهد إصدار أحكام بتطبيق الشريعة المسيحية فى قضايا الإرث فيما يتعلق بتحديد الورثة وكذلك توزيع الإرث بالمساواة بين الرجل والمرأة . خاصة وأنه يتم الاحتكام للشريعة المسيحية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسيحيين فى القضايا المختلفة من زواج وطلاق وإنفصال ..إلخ و نتمنى أن يتضمن ذلك ما يتعلق بالإرث ايضا فهي قضية مهمة بالنسبة للأسر المسيحية.
أحقية المسيحيين فى تطبيق شريعتهم
يوسف طلعت – المحامي والمستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية – قال تعقيبا على حكم المساواة بين الإناث والذكور المسيحيين فى الميراث ، قائلا : حكم جيد وخطوة مهمة جديدة للفصل أو الحكم بتأييد المساواة بين الرجل والمرأة المسيحيين فيما يتعلق بالمواريث ،و هو حكم مستأنف و يتم الاعتداد به ،و يعد استمرارا للتأكيد على أحقية المسيحيين فى تطبيق شريعتهم طبقا للمادة الثالثة من الدستور،ويضاف هذا الحكم إلى أحكام أرى صدرت خلال السنوات القليلة الماضية يدعم فيها حق المسيحيين فى الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بقضايا المواريث .
لمحة تاريخية عن أحكام وقواعد المواريث
فتحي راغب – المحامى بالنقض والدستورية العليا فى كتابه أحكام و قواعد المواريث والوصية – قال : إن المصريين المسيحيين كانوا يطبقوا أحكام و قواعد الميراث إعمالا للأمر العالى الصادر من قبل الخديوى بتاريخ 14 مايو 1884 المعدل بقانون رقم 9 لسنة 1927 الخاص بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و الأمر الصادر فى أول مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين والقانون رقم 37 الصادر سنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك
إلى أن صدر القانون رقم 25 لسنة 1944 ببيان القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا ،مقيدا حق المصريين المسيحيين فى تطبيق قواعد الميراث المسيحية بأن جعل تطبيق تلك القواعد متوقفا على شرط موافقة الورثة على تطبيقها ،ولا ينال من تطبيق تلك القواعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية
و جاء دستور 2014 ينص فى مادته الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية
التوعية أساسية رغم كورونا
سامية قدرى – أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وعضو لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة- قالت : لقد أثرت أزمة فيروس كورونا على تناول مثل هذه القضايا بالرغم من أهميتها للأسرة المسيحية، ولكن مع ذلك فإن إصدار مثل هذا الأحكام فى القضايا المتعلقة بالمواريث للمسيحيين يعد أمر جيد وخطوة مهمة ، خاصة وأن الموضوعات والقضايا المرتبطة بالموروثات والثقافة السائدة تأخذ سنوات طويلة لتغييرها ووجود مثل هذه الأحكام يدعم التغيير . بل إن إصدار مثل هذه الأحكام يجعل الناس قبل التفكير فى النزاع أو التقسيم بغير مبدأ التساوي للإرث يفكروا أن هناك أحكام قضائية سابقة قضت بالتساوى بحسب الشريعة المسيحية المتحدى الطائفة والملة
استطردت الدكتورة سامية قدرى : علينا أن نعمل على تغيير هذه الثقافة السائدة خاصة فى قرى الصعيد ووجه بحرى التى يرتبط فيها ميراث الأراضى والعقارات بالذكور بغض النظر عن الديانة .
أكدت الدكتورة سامية قدرى على أن فكرة وجود أحكام تطبق الشريعة المسيحية أمر مهم للغاية ، فهو يعد خطوة أساسية فى تطبيق القوانين واحترامها، وأتمنى أن يكون هناك تكرار لمثل هذه الأحكام و تفعيلها و أن يسهم ذلك في تحفيز سرعة إصدار قانون موحد للمسيحيين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والقوانين الموحدة لفئة من المجتمع تحفظ لهذه الفئة حقوقها .
أوضحت الدكتورة سامية قدرى أنه بالرغم من غلق الكنائس وتعليق الأنشطة حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا إلا أنه من المهم أن يكون هناك ثقافة قانونية تقدم للأسر المسيحية من خلال اجتماعات عبر الانترنت أو تقديم المعلومات و الثقافة القانونية فى كورسات و دورات المشورة الأسرية ، حتى يعرف الأشخاص حقوقهم وواجباتهم ، فمن وجهة نظرى أن أحد الأسباب المهمة التى تتسبب فى مشكلات وضياع الحقوق هي عدم الوعي القانوني.
فى انتظار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين
تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحين،يعد أحد أبرز الملفات المهمة التي بدأ العمل فيها لخروج القانون منذ سنوات طويلة ، وهناك مسودة قانون مقترحة تم إعدادها على مدار ما يقرب من عامين ، من قبل الثلاثة طوائف بالكنائس المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية .
ومن البنود المقترحة داخل مسودة القانون بنودا حول التوسع فى أسباب بطلان الزواج والهجر سببا ،و إغلاق الباب أمام التلاعب بتغيير الملة ،و تطبيق شريعة العقد على العلاقة الزوجية منذ بدايتها وحتى منتهاها حتى لو قام أحد الطرفين بتغيير ملته، والأمر الثاني هو الطلاق للهجر مدة طويلة ٣ سنوات بالنسبة للمتزوجين وليس لهم أبناء ،و٥ سنوات لمن لديهم أبناء،بالإضافة إلى أن هناك توسع كبير بمسودة القانون المقترح لأسباب بطلان الزواج بحيث يصبح كل غش أى إن كان هذا الغش يؤدي إلى بطلان الزواج ، فأي طرف يخفى شيئا جوهريا عن الطرف الأخر قبل الزواج يكون من أسباب بطلان الزواج .
بالاضافة إلى أن هناك مادة تتعلق بالزنا الحكمى و الذى وضع مقترح القانون أنه يجوز إثباته من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة وغيرها .وكذلك هناك بنود تتعلق بالخطبة وفسخ الخطبة ،وكذلك كل شىء يتعلق بتجهيز مسكن الزوجية والحقوق لكل من الزوجين فى هذا الشأن إذا حدث بطلان أو طلاق.”
وتشمل مسودة القانون بابا كاملا خاص بالمواريث ، ويقر هذا الباب بالقانون بشكل أساسى بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث في كافة الدرجات.
وهناك مادة خاصة لاستحقاق الزوج والزوجة فى الميراث و مقسمين الى 7 درجات ،وفى كل الدرجات هناك مساواة بين الذكر والأنثى . كما أن ممثلي الطوائف المسيحية الثلاث الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية قد اتفقوا بالإجماع على تشريع المساواة بين الذكر والأنثى فى قضايا المواريث المسيحية ولكافة الدرجات العائلية.