وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثالث عشر من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الخاص بصندوقي التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي.
وينص فى المادة (176)، على أن يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية ميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي:
أ- وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.
ب- تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به.
ج- تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.
د- نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.
ه- الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
و- نظام مراجعة حسابات الصندوق.
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى.
وجاءت المادة (177) كالتالى:
لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:
أ- توجيه تنبيه.
ب- إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك يزاد إلى (10%) في حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.
فيما نصت المادة (178) على أن:
ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفيوتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي.