وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة على عدم سريان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الجهاز المصرفى.
وقال الدكتور على عبد العال إن المادة 221 أصابت كبد الحقيقة مضيفًا أن هناك مقالا كتب فى إحدى الجرائد “باى باى العولمة”.
وتابع قائلا: إن كل دولة تنظم أمورها المصرفية والمالية طبقًا لما تراه من طبيعة السوق
وجاء نص المادة (221)كما وافق عليها البرلمان كما يلى:
لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويُحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:
أ- الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.
ب- تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
ج- تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.
د- إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون اسباب معقولة.
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.