أصدر رجائي عطيه نقيب المحامين ، قرارًا بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019، باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
وبعد الإطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية.
قررنا:
يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
ويمهل الأساتذة المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.