قضت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر في 28 أغسطس 2019 برقم 53 لسنة 2019 بمنع ريهام سعيد من الظهور الإعلامي لمدة عام على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني والدكتور فتحي هلال ، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.
أشارت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره رقم 53 لسنة 2019، بمنع المذعية من الظهور على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مستندا في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المدعية بجداول النقابة وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.
أضافت المحكمة أن القرار استند إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة بذات التاريخ على اتخاذ التدابير اللازمة حيال المدعية لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.
اكدت المحكمة إعلائها من شأن الحريات الإعلامية المكفولة بنص الدستور، وعلى حقوق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم المختلفة من خلال ما يقدمونه من برامج، إلا أن تلك الحريات والحقوق لابد أن تتقيد دوماً بالأطر والضوابط التي حددها القانون، ويأتي في الصدارة منها أن يكون الإعلامي مقيداً بنقابة الإعلاميين ومرخصاً له بمزاولة النشاط الإعلامي .