استكمالا لمقالاتي عن أهمية إعادة النظر في قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التي تمت للقانون برقم43 أضافت ملامح جديدة.
قصر المشرع اختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلي المرافق المحلية علي إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع استبعاد النص علي اختصاص الوزارات بالتفتيش علي سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
حول المشرع للمجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلي المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة, وبذلك حل هذا النظام محل الاستجواب والذي ألغاه المشرع في هذا القانون.
أضاف إلي تشكيل المجالس الشعبية المحلية عناصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال50% علي الأقل المقررة للعمال والفلاحين!!.
استبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحليمجالس تنفيذية واستبعد النص علي اشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية في تلك المجالس التنفيذية.
دعم سلطة المحافظين, حيث نص المشرع علي أن يتولي المحافظ بالنسبة إلي جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح, بالإضافة إلي سلطة وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح, وبذلك فقد أصبحت اختصاصات المحافظين في هذا الشأن اختصاصات أصيلة, كما منحه القانون العديد من الاختصاصات التي كان يتولاها وزير الحكم المحلي كتحديد سعر الضريبة الإضافية علي ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية إلي ضريبة الأطيان في المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقري وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة, وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة علي تصرف المجالس الشعبية بالمجان في أموالها أو إيجارها بإيجار أسمي, كما نص المشرع علي إحلال المحافظ محل وزير الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الانتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم المحلي في دعوة تلك المجالس إلي الاجتماع, كما نص المشرع علي اعتبار المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلي, واستبدل بهامجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلي وجميع المحافظين ومن أهم اختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدي تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية, وكذلك الموافقة علي مشروعات موازنات الأقاليم الاقتصادية بالمحافظات والموافقة علي اقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة علي التصرف بالمجان في أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز اختصاصها تجاوز النسبة المقررة قانونا لحدود المديونية والقروض التي تجريها الوحدات المحلية.
تحديد سعر الضريبة الإضافية علي ضريبة القيم المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد علي النسبة المقررة قانونا للوحدات المحلية.
أنشأ القانون أقاليم اقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم في عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ولجنة عليا للتخطيط الإقليمي برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظي المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولي أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
وهنا جاءتفكرة الأقاليم كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبي الهدف المنشود من التكامل…
وللحديث بقية…