أمر النائب العام بإحالة طبيب على المعاش، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية؛ في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جنايات منفلوط بمحافظة أسيوط؛ لارتكابهم جناية ختان طفلة، ما أدى لوفاتها، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد أخلت سبيل الطبيب سابقًا عقب النظر في أمر محبسه أثناء سير التحقيقات.
وقد جاء في البيان، أن النيابة استجوبت والدي الطفلة فأَكَدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها.
كما استجوبت الأخير فأَنكر إجراءه عملية الختان، دافعاً الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعاني ورم خارجي بجهازها التناسلي استوجب تدخله بعملية تجميل لإزالته بجهاز ليزر.
وجاء أيضا أن النيابة العامة كانت قد انتقلت لمناظرة الطفلة المـتوفاة بمشفى “الرحمة” الخاصة بمنفلوط، وكلفت إدارة العلاج الحر بمراجعة أوراق المـشفى؛ فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29/8/2016، وعدم جاهزية غرفة العمليات الصغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى.
كما ناشدت النيابة العامة المشرع إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لـمرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيباً.
وتتضامن مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع مطلب النيابة كما ترى أن تعديل قانون الختان يحتاج إلى نظرة أشمل من تشديد العقوبة على الأطباء.
– فيجب تعديل القانون 78 (2016) لإلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات التي تعرضت لانتقادات لما قد تسمح به من تبرير الختان “كضرورة طبية” وتلك المادة التي يحاول أن يستخدمها الطبيب حينما قال ” بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر “.
– توسيع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل المستشفيات والمرافق الطبية التي يتم فيها إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبغض النظر عن إن كانت أوراقها سليمة أو ترخيصها ساري أو عدم جاهزية غرفة العمليات ومطابقتها لشروط مكافحة العدوى أم لا، فبمجرد إجراء العملية بها فهي وإدراتها يجب أن يكونوا مسئولين قانونيا ويقعوا تحت طائلة القانون.
– توسيع صلاحيات النقابات الطبية لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والطواقم الطبية الذين يقومون بعمليات الختان حيث تعد خطوة أخرى نحو السيطرة على ظاهرة “تطبيب” جريمة الختان في مصر، حيث جرت 82٪ من جميع حالات ختان الإناث في مصر على يد فريق طبي طبقا لآخر الإحصائيات.