أكد الأستاذ أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون وزير الشباب والرياضة ، أن الهدف الأسمي من إصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218لسنة 2017 هو تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية،التوجهات المستمرة للدكتور أشرف صبحي بتحويل مراكز الشباب إلي مراكز خدمة مجتمعية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العاشرة ضمن برنامج آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام” تحت شعار “لا للفساد المالي والإداري”، الذي تنفذه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 26حتى 30 يناير الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، بمشاركة 115 مشاركا ومشاركة تحت 45 سنة من العاملين بمراكز الشباب ممثلين من 9 محافظات مختلفةكمرحلةأولي: “الإسماعيلية، الدقهلية، البحرالأحمر، البحيرة، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، دمياط”.
أشار”صالح”بأن “مركز الشباب” في مشروع القانون هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مرحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته،مع مراعاة أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوي الهمم والقدرات الخاصه .
ذكر رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير أن مشروع القانون نص على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات النشء والشباب من الجنسين البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية وبث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
أردف”صالح” أن إتجاه الوزارة لإنشاء “اتحاد الخدمة العامة التطوعية”، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.