تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مناقشات المشروع المقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، والذي يهدف التعديل إلى إلغاء إفراج نصف المدة تحت شرط في قضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب.
ونص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، في شأن تنظيم السجون مادة برقم ٥٢ مكرر، تنص على: «لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، و١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٣٧ منه و٨٠ لسنة ٢٠٠٢، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و٩٤ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب»، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغى الفقرة الثانية من المادة ٤٦ مكرر أمن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
فيما تنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 الحالية والمطلوب تعديلها على «أن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل ».
والإفراج الشرطي في القانون المصري طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 معدلا بالقوانين رقم 106 لسنة 2015 والقانون رقم 6 لسنة 2018.
هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة ويكون الإفراج معلقا على شروط إذا اخل بها أصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الإفراج الشرطي في عدة نقاط كي تكون الصورة مكتملة كالتالي :
1-أن نظام الإفراج الشرطي له مبررات كإصلاح المحكوم علية وتأهيله والإسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوعا من التدرج كما أنه وسيلة لتقليل نفقات السجون.
2-نطاق الإفراج الشرطي: ينطبق الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطي ولا الإكراه البدني أو المحبوس بحكم غير نهائي ويطبق الإفراج الشرطي على جميع المحكوم عليهم غير أن القانون المصري استثنى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطي، وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وته ريب النقد والقبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطي والإحراز بغير قصد الاتجار.
3-شروط الإفراج الشرطى :
تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه : «يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل»، كما تنص المادة 56 من على أنه : «لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم علية بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها»، ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الإفراج الشرطى هى كالتالى:
أ- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية .
ب- أن يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها.
ج- أن يكون سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
د- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ه- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
و- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
ز- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
4-يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من
مراحل العقاب.
5-ينتهى الإفراج الشرطى أما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا اخل بالشروط الآتية :
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.
ب – أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
د- ألا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الإدارة مقدما.
ه- أن يقدم نفسه لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.
-كما يجوز إلغاء الافراج الشرطي بسبب العود لارتكاب الجرائم.
6-إلغاء الإفراج الشرطي يكون بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .
وقد حددت المادة الرابعة من القانون 107 لسنة 2013 المظاهرة بأنها هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
وحددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة و التهديد بإستعمالها .
ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .
فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتى الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم أستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر .( ا لطعن رقم 832 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )
أما معيار التفرقة بين التظاهر السلمي، وجريمة التجمهر : قضت محكمة النقض بأن التجمع – وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففى هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه، ويكفي فى حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضاً من غير إتفاق سابق – وكل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورف ض طاعته، أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب. ( الطعن رقم 375 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
وعن استقلال كل من الجريمتين من التطبيقات القضائية:-قررت محكمة النقض في حكم حديث لها عام 2015 أنه : “من المقرر أن جريمة الاشتراك في تظاهرة هى غير جريمة التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فل ا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 في فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها”.
وتري المنظمة أن الحق في التجمع السلمي أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير.. فالحق في التجمع السلمي يعني أن يتمكن المواطنون من عقد الاجتماعات السلمية في أي زمان ومكان؛ وذلك ليعبروا عن آرائهم بأي طريقة، سواء عن طريق عقد مؤتمرات واجتماعات عامة أو القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية بغض النظر عن منظميها. فهو إحدى الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، وإحدى الوسائل للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي فعلي. كما يعت بر هذا الحق حقا أساسيا ترتكز عليه باقي الحقوق التي تنتقد قيمتها إذا لم توفر الحرية للتعبير عن الآراء والأفكار.
وبطبيعة الحال فإن ممارسة هذا الحق يجب ألا تتعارض مع حقوق الآخرين أو تعتدي عليها، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للتجمع حيث يحظر حمل أية أسلحة أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، كما يحظر الدعوة إلى الكراهية أو ترشيح مفاهيم تعزز النعرات الطائفية، كما يتوجب إخطار المحافظ أو مدير الشرطة قبل عقد أي اجتماع، وذلك للحفاظ على النظام والآداب العامة، وينحصر دور الشرطة في تنظيم المرور، وذلك للحفاظ على حريات وحقوق الآخرين ومنع أي تصرفات تح دث الفوضى.
وقد أظهرت المعايير الدولية اهتماما واضحا بالحق في التجمع السلمي، حيث نصت المادة 2 من البند الأول للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لكل شخص حرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات السلمية”، كما تناولت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي وأوضحت ضوابطه، فقد نصت على أن “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشك ل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
ووفقاً لما جاء بالمادتين5 و12 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان: لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية, يكون لكل شخص الحق, بمفرده وبالاشتراك مع غيره, علي الصعيدين الوطني والدولي؛ الالتقاء أو التجمع سلميا…ولكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره, من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان، وفي هذا الصدد يحق لكل شخص, بمفرده وبالاشتراك مع غيره, أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدي مقاومته أو معارضته, بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول, بما فيها تلك ترجع إلى الامتناع عن فعل, والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية, فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد, وتؤثر في التمتع بحقو ق الإنسان والحريات الأساسية.
كما وضعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عام2012 تعريفا للتجمع السلمي للأغراض التوجيهية وجاء به: التجمع معناه الوجود المقصود والوقتي لعدة أشخاص في مكان عام لخدمة القضية المشتركة. وتعد حرية التجمع السلمي هي حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي يمكن أن يتمتع بها ويمارسها الأفراد والجماعات والجمعيات والكيانات القانونية والهيئات الاعتبارية. وتخدم التجمعات( أو المظاهرات) الكثير من الأغراض, فهي وسيلة للتعبير عن الآراء التي لا تحظي بشعبية كبيرة أو آراء ا لأقليات.
ولم يقتصر التأكيد على الحق في التجمع السلمي على المواثيق والاتفاقيات الدولية والعالمية، وإنما ذهبت الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان هي الأخرى إلى التأكيد عليه، كان أبرزها ذلك ما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة (11) بأن يكون لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وكذلك ما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 في المادة (24) بأن لكل مواطن حرية الاجتماع والتجمع بصورة سلمية
وبرغم توافر الحماية الدستورية للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، فإن هذه الحماية تصطدم بحزمة من القوانين أقل ما توصف به أنها تعصف وتقيد تلك الحقوق، من بينها:قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يعد قانونا استثنائيا أقرب إلى الأحكام العرفية، وقد فرض في ظل ظروف استثنائية، حيث كانت مصر تقع تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي، وبموجب هذا القانون يمنح رجال السلطة التنفيذية سلطات مطلقة لمصادرة حرية الأفراد، وقد شكلت نصوص ذلك القانون اعتداء صارخا على ح ريتهم في التنقل والتعبير عن حريتهم بالطرق السلمية التي كفلها لهم الدستور المصري.
فهذا القانون ليس قاصراً على تشديد العقوبة على الجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهر كما جاء في مقدمته، بل أنه يعاقب على مجرد التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من غير ارتكاب أي جريمة، فكل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص غير ارتكاب أي جريمة إذا رؤي لرجل السلطة بحسب تقديرهم أن من شأنه أن يجعل السلم العام في خضر وأمر رجال السلطة المتجمهرين أو الغرامة طبقاً للمادة الأولى من هذا القانون.
وهذا النص يعد اعتداء على حرية الأفراد في التنقل ويضع قيودا على حرية الناس في الغدو والرواح فرادي ومجتمعيىن، وفي التفرق والاجتماع ما دام عملهم لا يضر بالغير.
وما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون من تشديد عقوبة التجمهر اذا كان الغرض منه منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح اذا كان الغرض منه التأثير على السلطات فى عملها أو حرمان شخص من حرية العمل …الخ. فهو مخالف للقواعد العامة الخاصة بالجرائم، لأن ذلك الغرض عبارة عن النية وهذة النية فضلا عن كونها أمراً نفسانياً فلا تعتبر جريمة ولا شروعا فى جريمة لأنها هي العزم الذي قضت (المادة 45) عقوبات على عدم اعتباره شروعاً فى جناية أو حنجة ـ ومثله كمثل الأعمال التحضرية هذا فضلاً عن كون الأعمال التى يظن أنها كانت غرضا للمتجمهرين أما ان تكون محظورة بحسب القانون العام فيعاقب مرتكبوها طبقا لقانون العقوبات.
وقد انضمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 4/4/2017 برئاسة د.حافظ أبوسعدة بصفته رئيساً للمنظمة وبشخصه إلى فريق المحامين والمراكز الحقوقية فى الدعوى التي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين.
ورغم الإيجابيات التي تضمنها التعديل الأخير لقانون السجون رقم 6 لسنة 2018 من قبيل الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلا من ثلثى المدة فى النص السابق ،و عدم جواز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ـ بدلا من 9 أشهر فى النص السابق فإن المنظمة تري أنه من الضرورة التوسع في الإفراج الشرطي وعدم وضع قيود تحد منه وأنه يجب أن يتمتع السجناء كافة بالإفراج الشرطي ويظل عدم تطبيق الإفراج الشرطي على مرتكبي الجرائم الأشد خطورة .
و تطالب المنظمة المصرية البرلمان بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها .
ومن جانبه أكد د.حافظ أبوسعده – رئيس المنظمة – أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات و الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الجديد الذى كفل حق التظاهر السلمي مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله.
وطالب أبو سعدة بضرورة الغاء قانون التجمهر الذي يفرض عقوبات سالبة للحرية على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين لأن هذا يتنافى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري.