كلير صدقى
عبر المهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية، عن قلقه من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث ورد مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر ، دون العرض على المجلس الأعلى للنقابة والجمعية العمومية للمهندسين التى تمثل السلطة الأعلى للمهندسين، ودون معرفة ماهى المواد التى تم تغييرها وما هو التعديل الذى تم دون أى حوار مجتمعى بين المهندسين فى ظل تعتيم مجلس النقابة على نشر أى مقترحات لتعديل القانون على جموع المهندسين ، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن معظم الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون المهندسون لا يعلمون شيئا عن هذا التعديل.
وأضاف أمين الشعبة المدنية، أن السعى نحو تعديل قانون النقابة فى المواد المتعلقة بزيادة موارد النقابة أمر جيد، لكن لا يكون ذلك على حساب زيادة الاشتراكات أو الخدمات المقدمة للمهندسين من رعاية صحية أو معاش. موضحا أنه ليس من المعقول ان يظل حصيلة رسم إنتاج كل شكارة اسمنت مليم واحد !! و حصيلة إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى مائة مليم فيجب تغيير هذه الأرقام إلى نسب مئوية تتناسب مع تغيير قيمة الجنية مع مرو الزمن .
يُذكر أن المادة الأولى تضمنت الإشارة للمواد التي تم استبدالها والتي تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة .
كما تضمن مشروع القانون أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري .