حكمت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، بقبول الطعن المُقدم ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم مقابل تحسين عن اليوم الواحد على أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة، فضلًا عن تحصيل عشرة جنيهات رسوم إشغال طريق.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف مصطفى سيد عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق سلامة كشك وعلي عبدالرحيم طه خوخة، بحضور المستشار فتحي محمود فتحي، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبدالعال.
كان عدد من بائعو الصحف بمدينة الزقازيق، وعنهم “طلعت حسن سلامة السيد” صاحب أحد أكشاء بيع الصحف والمجلات بميدان “المحطة”، تقدموا برفع الدعوى رقم 6292 لسنة 21 قضائية، نهاية عام 2015، للمطالبة بوقف قرار محافظ الشرقية الذي تضمن تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار استند إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، فيما أوضح مقدم الدعوى أنهم قاموا بسداد رسوم تراخيص الأكشاك وفقًا للقانون، لذا فإنه لا يجوز فرض رسوم أخرى، وهو ما أكدت عليه هيئة المحكمة، وأصدرت حكمها المتقدم بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا بإلغاء القرار المطعون فيه،
.وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات