طرحنا في العديد الماضي بعض البنود التي تم طرحها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10لسنة 2018 والخاصة بذوي الإعاقة والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 23ديسمبر الماضي,وتواصل مع باب إحنا معاك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يريدون الاستفسار عن بعض البنود في اللائحة المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والجمع بين معاشين والحق في الحصول علي مسكن….إلخ.وسنطرح في هذا العدد بعض التفاصيل حول البنود التي وصلت إلينا وعددا من الاستفسارات حولها.
من أكثر البنود التي جاءت إلينا استفسارات حولها كانت مادة الجمع بين معاشين وهي المادة رقم67-ونصت علي:أنه إذا توفرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات,فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:المعاش المستحق عن نفسه-المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة-المعاش المستحق عن الوالدين-المعاش المستحق عن الأولاد-المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات,ويرعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة مايلي:
-يجمع المستحق من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود ويجمع بين تلك المعاشات أو أي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة سابقا بدون حدود.
ويجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش أخر وفقا للأولويات الواردة سابقا بدون حدود.
كما يراعي أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
أما فيما يتعلق بالحق في الحصول علي مسكن,فلقد جاءت المادة 68 ونصت علي أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لاتقل عن5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط الآتية-9ضوابط منها:
أن يكون المتقدم حاصلا علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وأن يكون من أبناء المحافظة المقيمين -بحد أدني سنتين-أو من العاملين بها أو إحدي المدن الجديدة التابعة لها,وتكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودة الدخل,ولايزيد متوسط دخل كل فرد منها عن482 جنيها شهريا وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة,والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة ويشترط إلا يقل سن الشخص عند التقدم للحصول علي المسكن عن21سنة,وإلا يزيد عن55سنة,وأن يكون الشخص مدرجا في قاعدة بيانات الفقر بوزارة التضامن الاجتماعي وفي حالة عدم وجوده بها يتم تسجيل بياناته علي استمارة اختبارات تقدير الحد الأدني للفقر.
عدم حصول الزوج-الزوجة الأولاد القصر علي وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من وزارة الإسكان أو أي جهة حكومية أخري سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع أخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
ذوي الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية سكن في غرفة واحدة أو مشترك مع أخرين أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط.
كما نصت المادة 71 علي أن يقدم طلب الحصول علي مسكن تمليك أو إيجار مرفقا بما يلي:
صورة الرقم القومي-شهادة الزواج-شهادة التأمينات الاجتماعية-شهادة الطلاق أو الوفاة-صورة من شهادة ميلاد الأطفال مميكنة -شهادة صادرة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل-صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكالمة-ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالتضامن الاجتماعي.